أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٠٩ - المقام الثاني كفّارة الصيد
كالصيد تجب على الوليّ [١]. و كذا في المسالك [٢]، و به قال العلّامة في بعض كتبه [٣]، و اختاره كثير من المتأخّرين و تابعيهم [٤] و فقهاء العصر [٥].
جاء في تحرير الوسيلة: «الهدي على الوليّ، و كذا كفّارة الصيد» [٦]. و كذا في تفصيل الشريعة [٧].
و يدلّ عليه ذيل صحيحة زرارة المتقدّمة عن أحدهما عليهما السّلام قال: «و إن قتل صيدا فعلى أبيه» [٨].
فإنّ المستفاد منه كون الكفّارة على الوليّ، أبا كان أم غيره؛ إذ لا خصوصيّة للأب، بل الأب إنّما وجب عليه لكونه من مصاديق الوليّ.
و استدلّ له العلّامة في المختلف بقوله: «إنّ الكفّارة تجب بالصيد مطلقا، و لا تجب عليه؛ لانتفاء التكليف فتثبت على الوليّ» [٩].
و لكن يمكن أن يرد عليه بأنّ وجوب الأداء يكون بعد التكليف.
القول الثاني: ما ذهب إليه في السرائر من عدم الكفّارة في الصيد مطلقا- أي لا على الطفل و لا على وليّه- حيث قال: «و الصحيح أنّه لا يتعلّق بذلك
[١] الدروس الشرعيّة ١: ٣٠٦.
[٢] مسالك الأفهام ٢: ١٢٧.
[٣] منتهى المطلب ١٠: ٥٧، تحرير الأحكام الشرعيّة ١: ٥٤٢.
[٤] مدارك الأحكام ٧: ٢٧، مجمع الفائدة و البرهان ٦: ٢٣٣، الحدائق الناضرة ١٤: ٧١، جامع المقاصد ٣:
١٢٠، جواهر الكلام ١٨: ٤٨ (ط ج) رياض المسائل ٦: ٢٥٢.
[٥] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٤: ٣٤٩، مهذّب الأحكام ١٢: ٣٠ و ٣١، موسوعة الإمام الخوئي، المعتمد في شرح العروة الوثقى، كتاب الحجّ ٢٦: ٢٨، مستمسك العروة الوثقى ١٠: ٢٦.
[٦] تحرير الوسيلة ١: ٢٤١.
[٧] تفصيل الشريعة، كتاب الحجّ ١: ٥٤.
[٨] وسائل الشيعة، ٨: ٢٠٨، الباب ١٧ من أبواب أقسام الحجّ، ح ٥.
[٩] مختلف الشيعة ٤: ٣٤٦.