أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٠٤ - أدلّة وجوب الكفّارة على الوليّ
و في الحدائق: «و الاحتياط واضح» [١].
و جعله في كشف اللّثام أحد الوجوه في المسألة [٢]. و به قال في الجواهر [٣].
و في العروة: «الأحوط تكفّل الوليّ، بل لا يترك هذا الاحتياط، بل هو الأقوى» [٤].
و في تحرير الوسيلة: «الهدي على الوليّ ... و كذا سائر الكفّارات على الأحوط» [٥]. و كذا في تفصيل الشريعة [٦]، و به قال السادة الفقهاء: الحكيم [٧] و السبزواريّ [٨] و الكلبايكانيّ [٩].
أدلّة وجوب الكفّارة على الوليّ
مقتضى إطلاق أدلّة الكفّارات ثبوتها على المحرم، و المفروض أنّ المحرم الحقيقي في المقام هو الطفل، و الإتيان بما يحرم على المحرم صدر منه، فاللازم ترتّب الكفّارة عليه، إلّا أنّه قد تقدّم في بيان القول الأوّل عدم تعلّقها بمال الصبيّ بمقتضى الأدلّة التي ذكرناها، فتكون على الوليّ.
و ما يمكن أن يستدلّ به لإثبات المدّعى امور:
[١] الحدائق الناضرة ١٤: ٧١.
[٢] كشف اللثام ٥: ٨١.
[٣] جواهر الكلام ١٨: ٢٥٦.
[٤] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٤: ٣٥٠.
[٥] تحرير الوسيلة ١: ٣٤١، مسألة ٥.
[٦] تفصيل الشريعة، كتاب الحجّ ١: ٦١.
[٧] مستمسك العروة الوثقى ١٠: ٢٧.
[٨] مهذّب الأحكام ج ١٢: ٣٢.
[٩] كتاب الحجّ للسيّد الكلبايكانيّ ١: ٣٣٣.