أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٩٢ - الأوّل منع الوليّ الصبيّ من ارتكاب المحظورات
و قال العلّامة في التذكرة: «يحرم على الصبيّ كلّ ما يحرم على البالغ من محظورات الإحرام ... بمعنى أنّ الوليّ يجنّبه جميع ما يجتنبه المحرم» [١]. و كذا في التحرير [٢]، و هو الظاهر من الدروس [٣] و المسالك [٤] و المدارك [٥] و كشف اللثام [٦]، و صرّح به في مجمع الفائدة [٧] و الحدائق [٨] و الذخيرة [٩] و الجواهر [١٠]، و به قال بعض أعلام العصر [١١].
جاء في العروة: «و يجنّبه عن كلّ ما يجب على المحرم الاجتناب عنه» [١٢].
و كذا في تحرير الوسيلة [١٣] و تفصيل الشريعة [١٤].
و استدلّ للحكم المذكور:
أوّلا: بأنّ إحرام الصبيّ شرعي فتترتّب عليه أحكامه، و حيث إنّه لا تكليف عليه، و لا يترتّب على فعله العقاب، فالوليّ يجنّبه محرّمات الإحرام،
[١] تذكرة الفقهاء ٧: ٣٢.
[٢] تحرير الأحكام الشرعيّة ١: ٩٠.
[٣] الدروس الشرعيّة ١: ٣٠٦- ٣٠٧.
[٤] مسالك الأفهام ٢: ١٢٦.
[٥] مدارك الأحكام ٧: ٢٨٦.
[٦] كشف اللثام ٥: ٨٠.
[٧] مجمع الفائدة و البرهان ٦: ٦٧.
[٨] الحدائق الناضرة ١٤: ٦٤.
[٩] ذخيرة المعاد (الطبعة الحجريّة): ٥٥٨.
[١٠] جواهر الكلام ١٨: ٥٠ (ط ج).
[١١] مستمسك العروة الوثقى ١٠: ٢٢.
[١٢] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٤: ٣٤٧.
[١٣] تحرير الوسيلة ١: ٣٤٠.
[١٤] تفصيل الشريعة، كتاب الحجّ ١: ٤٧.