أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٩ - مبدأ التمرين و المؤاخذة
قال في المستمسك: «و ليس عليه دليل ظاهر» [١].
و لكن سنذكر قريبا في بيان القول الرابع أنّ بعض النصوص تدلّ عليه.
القول الثالث: قول الشيخ و جماعة ممّن تبعه، قال في النهاية: «يستحبّ أن يؤخذ الصبيان بالصيام إذا أطاقوه و بلغوا تسع سنين و إن لم يكن ذلك واجبا عليهم» [٢]. و كذا في المبسوط [٣].
و في مدارك الأحكام بعد نقل ما في النهاية: «و لم يتعرّض لما قبل التسع، و ظاهره أنّهم لا يؤمرون قبل ذلك ... و هو المعتمد» [٤].
و في الفقيه- بعد نقل الروايات الواردة في المقام-: «و هذه الأخبار كلّها متّفقة المعاني على أنّه يؤخذ الصبيّ بالصيام إذا بلغ تسع سنين إلى أربع عشرة أو خمس عشرة سنة، و إلى الاحتلام» [٥]. و كذا في المقنع [٦].
و في الروضة: «و لكن يشدّد للتسع» [٧]، و نسبه في المستند إلى كثير من الأصحاب [٨]. و في الرياض: «و لعلّه الأقوى» [٩].
و استدلّ المحقّق العامليّ لهذا القول بصحيحة الحلبيّ المتقدّمة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إنّا نأمر صبياننا بالصيام ... فمروا صبيانكم إذا كانوا
[١] مستمسك العروة الوثقى ٨: ٤٢٤.
[٢] النهاية: ١٤٩.
[٣] المبسوط ١: ٢٦٦.
[٤] مدارك الأحكام ٦: ١٦٠.
[٥] من لا يحضره الفقيه ٢: ٧٦.
[٦] المقنع: ١٨١.
[٧] الروضة البهيّة ٢: ١٠٥.
[٨] مستند الشيعة ١٠: ٣٣٨.
[٩] رياض المسائل ٥: ٤٠٣.