أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٣٠ - استحباب إحجاج الصبيّ غير المميّز
و في المدارك: «ليس المراد بإحرام الوليّ عن غير المميّز و المجنون كونه نائبا عنهما في ذلك، بل جعلهما محرمين، سواء كان هو محلّا أو محرما كما صرّح به الأصحاب» [١]. و كذا في المسالك [٢].
و في الجواهر: «بلا خلاف أجده في أصل مشروعيّة ذلك للوليّ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه- إلى أن قال-: كما أنّ ظاهر النصّ و الفتوى كون الإحرام بالصبيّ على معنى جعله محرما بفعله، لا أنّه ينوب عنه في الإحرام» [٣].
و ادّعى أيضا في العروة [٤] و المهذّب [٥] و المعتمد في شرح العروة الوثقى [٦] عدم الخلاف فيه.
و جاء في تحرير الوسيلة: «يستحبّ للوليّ أن يحرم بالصبيّ غير المميّز، فيجعله محرما و يلبسه ثوبي الإحرام، و ينوي عنه، و يلقّنه التلبية إن أمكن، و إلّا يلبّي عنه، و يجنّبه عن محرّمات الإحرام، و يأمره بكلّ من أفعاله، و إن لم يتمكّن شيئا منها ينوب عنه، و يطوف به» [٧]. و كذا في تفصيل الشريعة [٨].
[١] مدارك الأحكام ٧: ٢٤.
[٢] مسالك الأفهام ٢: ١٢٦.
[٣] جواهر الكلام ١٨: ٤٠ إلى ٤٢ (ط ج).
[٤] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٤: ٣٤٦.
[٥] مهذّب الأحكام ١٢: ٢٦.
[٦] موسوعة الإمام الخوئي، المعتمد في شرح العروة الوثقى، كتاب الحجّ ٢٦: ٢٢.
[٧] تحرير الوسيلة ١: ٣٤٠.
[٨] تفصيل الشريعة، كتاب الحجّ ١: ٤٣.