أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٢٩ - استحباب إحجاج الصبيّ غير المميّز
النصوص بإحرام الطفل الصغير الذي لا يدرك شيئا- و لو صورة الحجّ- حتّى يكون تمرينا و فضل اللّه على العباد كثير، صغيرهم و كبيرهم.
و بالجملة، استحباب إحجاج الصبيّ للوليّ، و لو كان غير مميّز من مسلّمات الفقه.
قال الشيخ في الخلاف: «و يصحّ له الحجّ بإحرام وليّه عنه إن لم يكن مميّزا» [١].
و في المبسوط: «فإن كان طفلا لا يميّز جاز أن يحرم عنه الوليّ» [٢].
و في الشرائع: «و يصحّ أن يحرم عن غير المميّز وليّه ندبا» [٣]. و كذا في المختصر النافع [٤] و المعتبر [٥] و التحرير [٦].
و في التذكرة: «و إن كان غير مميّز جاز لوليّه أن يحرم عنه، و يكون إحرامه شرعيّا» [٧]. و اختاره في الروضة [٨] و الذخيرة [٩] و الحدائق [١٠] و المستند [١١].
و في الرياض: «قيل بلا خلاف» [١٢].
[١] الخلاف ٢: ٣٥٩، مسألة ١٩٢.
[٢] المبسوط ١: ٣٢٨.
[٣] شرائع الإسلام ١: ٢٢٥.
[٤] المختصر النافع: ١٤٣.
[٥] المعتبر ٢: ٧٤٧.
[٦] تحرير الأحكام الشرعيّة ١: ٥٤١.
[٧] تذكرة الفقهاء ٧: ٢٤.
[٨] الروضة البهيّة ٢: ١٦٣.
[٩] ذخيرة المعاد (الطبعة الحجريّة): ٥٥٨.
[١٠] الحدائق الناضرة ١٤: ٦٣.
[١١] مستند الشيعة ١١: ١٩.
[١٢] رياض المسائل ٦: ١٨.