أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢١٢ - المبحث الثاني نذر الصبيّ للحجّ
و ابن إدريس [١]، و كذا في الوسيلة [٢] و الجامع للشرائع [٣] و غيرها [٤].
و في المدارك: «هذا ممّا لا خلاف فيه بين العلماء» [٥]. و كذا في الحدائق [٦] و الجواهر [٧].
و جاء في تحرير الوسيلة: «فلا تنعقد من الصبيّ و إن بلغ عشرا و إن صحّت العبادات منه» [٨]. و كذا في تفصيل الشريعة [٩]، و ادّعى الإجماع في المستمسك [١٠]، و المهذّب [١١].
و قال السيّد الخوئي: «إنّ اعتبار هذه الامور [أي البلوغ و العقل ...] من الواضحات» [١٢].
و استدلّ لعدم انعقاد نذر الصبيّ و عهده و يمينه بامور:
الأوّل: و هو العمدة-: الإجماع كما مرّ.
الثاني: حديث رفع القلم [١٣]، كما استدلّ به في المدارك [١٤] و العروة [١٥]
[١] السرائر ١: ٥١٥.
[٢] الوسيلة: ١٥٦.
[٣] الجامع للشرائع: ١٧٤.
[٤] الدروس الشرعيّة ١: ٣١٧، الروضة البهيّة ٢: ١٦٢.
[٥] مدارك الأحكام ٧: ٩٣.
[٦] الحدائق الناضرة ١٤: ١٩٦.
[٧] جواهر الكلام ١٨: ٢٠٦ (ط ج).
[٨] تحرير الوسيلة ١: ٣٥٥.
[٩] تفصيل الشريعة، كتاب الحجّ ١: ٤٢٤.
[١٠] مستمسك العروة الوثقى ١٠: ٢٩٥.
[١١] مهذّب الأحكام ١٢: ١٨٣.
[١٢] موسوعة الإمام الخوئي، المعتمد في شرح العروة الوثقى كتاب الحج ٢٦: ٢٩٤.
[١٣] وسائل الشيعة ١: ٣٢، الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات، ح ١١.
[١٤] مدارك الأحكام ٧: ٩٣.
[١٥] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٤: ٤٨٥.