أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٦١ - أدلّة وجوب الخمس في المعادن و الكنوز و الغوص للأطفال
الخمس إلّا في الغنائم خاصّة» [١].
و المراد بالغنائم مطلق ما يحصل بالسعي و الاكتساب.
قال الشيخ رحمه اللّه: «تكون هذه المكاسب و الفوائد التي تحصل للإنسان هي من جملة الغنائم التي ذكرها اللّه تعالى في القرآن، و قد بيّن عليه السّلام ذلك في الرواية التي ذكرناها في أوّل الباب [٢].
و منها: صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكنز كم فيه؟ قال:
«الخمس»، و عن المعادن كم فيها؟ قال: «الخمس» [٣]، الحديث.
و منها: معتبرة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن المعادن ما فيها؟
فقال: «كلّ ما كان ركازا ففيه الخمس» [٤]، الحديث.
و نحوها صحيحتا البزنطي [٥] و محمّد بن مسلم [٦] و رواية محمّد بن عليّ بن أبي عبد اللّه [٧].
السادس: الروايات التي تشتمل على لفظة «على» مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن معادن الذهب و الفضّة و الصفر و الحديد و الرصاص، فقال: «عليها الخمس جميعا» [٨].
و رواية ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «الخمس على خمسة أشياء:
[١] وسائل الشيعة ٦: ٣٣٨، الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح ١.
[٢] الاستبصار ٢: ٥٦، ح ١٨٤.
[٣] وسائل الشيعة ٦: ٣٤٢، الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح ٢.
[٤] نفس المصدر و الباب، ح ٣.
[٥] نفس المصدر: ٣٤٥، الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح ٢.
[٦] نفس المصدر: ٣٤٣، الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح ٤.
[٧] نفس المصدر، ح ٥.
[٨] نفس المصدر: ٣٤٢، الباب ٣، ح ١.