مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٨٠ - مسألة(٨٧) إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت
عنك، فان ظاهره نهيه الراوي عن التعرف بذلك حتى بالنسبة إليه عليه السلام: فيقوى في- النظر ان لم يكن ذكر للورثة أصلا و ان السائل إنما سئل الفقهاء بعد يأسه عن وارث للموصى، و عليه فلا مخالفة للحديث لمقتضى القاعدة أصلا، و الله العالم (الأمر الثالث) مورد الرد الى الوارث مع عدم كفاية التركة للحج انما هو فيما إذا لم يحتمل احتمالا قريبا عند العقلاء كفايه- التركة في المستقبل للحج، أو وجود متبرع يدفع التتمة لمصرف الحج من غير حزازة على الميت و لا على الورثة، و مع احتمال أحد الأمرين فلا شك ان الاولى امتناع الورثة عن التصرف في المال تحصيلا لبرائه ذمه مورثهم، بل الاولى لهم تتميم المال للحج إذا كانوا أغنياء لا حاجة لهم الى هذا القليل من التركة سيما في صورة وصية الميت بالحج، و هل يجب عليهم في صورة احتمال أحد الأمرين الصبر الى المستقبل الى ان يحصل الياس، ظاهر المتن ذلك، و هو الأقوى لأن- المورد من قبيل ما علم التكليف فيه و شك في حصول القدرة على الامتثال، و في مثله يجب عقلا التفتيش و الفحص حتى يتبين القدرة أو يحصل الياس عنها، و المرجع في مقدار الإنظار إلى العرف و العقلاء، و الله العاصم
[مسألة (٨٧) إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت]
مسألة (٨٧) إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت اجره الاستيجار الى الورثة سواء عينها الميت أو لا و الأحوط صرفها في وجوه البر أو التصدق عنه خصوصا فيما إذا عينها الميت، للخبر المتقدم.
و ليعلم أولا انه لا إشكال في براءة ذمة الميت بتبرع متبرع بالحج عنه إذا كانت ذمته مشغولة و ان تبرع عنه في الحج المندوب اعطى ثواب الحج قال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه من غير فرق بين ان يكون له تركه يستناب بها للحج أولا و لا بين ان يكون قد اوصى بالحج و عدمه و لا بين كون المتبرع من الورثة و عدمه و لا بين ان يستأذن المتبرع من الورثة أو كان بغير إذنهم بل و لو مع نهيهم كما في التبرع بأداء الدين فإنه يوجب براءة ذمة المديون و لو مع عدم اذنه بل و لو مع نهيه، كل ذلك لإطلاق ما دل على صحة التبرع بأداء الدين عموما و عموم ما دل على صحة التبرع بكلما يصح النيابة فيه، و لخصوص ما ورد في باب الحج من صحة التبرع فيه (ففي صحيح معاوية بن عمار) عن الصادق عليه السلام عن رجل مات و لم يكن له مال و لم يحج حجة- الإسلام فأحج عنه بعض اخوانه هل يجزى ذلك عنه أو هي ناقصة قال عليه السلام: بل هي تامة (و خبر عامر بن عميرة) قال قلت للصادق عليه السلام: بلغني عنك انك قلت لو ان رجلا مات و لم يحج حجة الإسلام فحج عنه بعض اهله اجزء ذلك عنه فقال عليه السلام نعم اشهد بها على ابى أنه حدثني ان رسول اللّه صلى الله عليه و آله أتاه رجل فقال يا رسول الله ان ابى مات و لم يحج فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله حج عنه فان ذلك يجزى عنه و الاخبار في ذلك كثيره.
و إذا علم ذلك فنقول يتصور التبرع بالحج عن الميت على صور (الصورة الأولى) ما إذا