مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٥٧٩ - السادس عشر من تروك الإحرام تغطية الرأس للرجال
بعضهم الإجماع عليه (خلافا) لما يظهر من صاحب المدارك حيث قال ان تعميم الحكم بالنسبة الى غير المعتاد غير واضح لأن المنهي عنه في الروايات المعتبرة تخمير الرأس و وضع القناع عليه و الستر بالثوب لا مطلق الستر مع ان النهي لو تعلق به لوجب حمله على ما هو المتعارف منه و هو الستر بالمعتاد الا ان المصير الى ما ذكروه أحوط (انتهى) و الأقوى ما ذكرناه.
(الأمر الثالث) لا فرق في تحريم ستر الرأس بين ستر جميعه أو ستر بعضه و ذلك لإطلاق بعض الاخبار المتقدمة بل دلالة صحيح عبد الرحمن المتقدم على المنع عن تغطية الأذنين بناء على كونهما من الرأس فإنه نص في المنع عن تغطية بعض الرأس (و خبر سماعة) المروي في الكافي عن الصادق (ع) عن المحرم يصيب اذنه الريح فيخاف ان يمرض هل يصلح ان يسد اذنيه بالقطن، قال نعم لا بأس بذلك إذا خاف ذلك و الا فلا (و ظهور صحيح عبد الله بن سنان المروي عن الصادق (ع) و فيه سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لأبي و شكى حر الشمس و هو محرم و هو يتأذى به و قال ترى ان استتر ببعض ثوبي، قال لا بأس بذلك ما لم يصل رأسك (حيث ان إطلاق النهي) عن اصابه الثوب الرأس يشمل ما كانت اصابته ببعض الرأس (و استدل العلامة) في المحكي عن المنتهى لحرمة تغطية البعض بأن النهي عن إدخال الشيء في الوجود يستلزم النهي عن إدخال أبعاضه و لهذا لما حرم الله تعالى حلق الرأس تناول التحريم حلق بعضه (و فيه) منع الاستلزام على نحو العموم بل انما يصح فيما إذا كان الكل و البعض مشتركا في صدق الاسم مثل القران الصادق على مجموع ما بين الذقيين و أبعاضه و لم يكن الحكم ثابتا له باعتبار الجميع.
(الرابع) ظاهر الأصحاب الاتفاق على عدم جواز الارتماس في الماء كالارتماس المبطل للصوم لانه من مصاديق تغطية الرأس بناء على عدم الفرق في أنحاء الساتر كما تقدم في الأمر الثاني و يدل على حرمه الارتماس بالخصوص غير واحد من النصوص (كصحيح عبد الله بن سنان) المروي في التهذيب عن الصادق قال سمعته يقول لا تمس الريحان و أنت محرم- الى ان قال- و لا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك (و صحيح حريز المروي في التهذيب) أيضا عنه (ع) و لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم (و خبره الأخر) عمن أخبره عن الصادق (ع) قال لا يرتمس المحرم في الماء (و خبر الحميري) المروي في قرب الإسناد عن الصادق (ع) و فيه سئلته عن الصائم هل يدخل رأسه في الماء قال (ع) لا و لا المحرم (الحديث).
و ظاهر هذه الاخبار حرمة الارتماس بمعنى إدخال الرأس في الماء و ان حكمه حكم ارتماس الصائم و ليس فيها تصريح و لا تلويح بان ملاك الحرمة هو التغطية كما ان الملاك في حرمته في الصوم ليس لانه التغطية، فالأشبه كون عنوان الحرمة هو نفس الارتماس في الماء و حينئذ يأتي فيه بعض الفروع المذكور في باب الصوم كارتماس الرأس في غير الماء من المائعات و ارتماس بعضه