مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٥٧٦ - الخامس عشر من تروك الإحرام الادهان
(انتهى) و استدلوا بالنصوص الواردة في حرمته إذا تدهن به قبل الإحرام إذا بقي أثره بعده بتقريب ان حرمته كذلك انما هو لأجل حرمته في حال الإحرام مضافا الى خبر إسحاق بن عمار المروي في التهذيب عن الصادق (ع) عن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب و المحرم لا يعلم ما عليه قال (ع) يغسله و ليحذر، مضافا الى ان التدهن به داخل في موضوع استعمال الطيب المحرم على المحرم فلا إشكال في الحكم.
(الثاني) إذا تدهن بالدهن المتطيب قبل الإحرام فمع العلم بعدم بقاء رائحته بعد الإحرام فلا كلام في جوازه و مع العلم ببقائها بعده ففي جواز التدهن به و عدمه قولان و المشهور عدم الجواز و المحكي عن ابن حمزة هو الكراهة و الأقوى ما عليه المشهور من الحرمة لخبر الحلبي المروي في الكافي عن الصادق (ع) قال لا تدهن حين تريد ان تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم و ادهن بما شئت من الدهن حين تريد ان تحرم قبل الغسل و بعده فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل (و خبر حسين بن- ابى العلاء) المروي في الكافي قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل قال (ع) نعم و ادهنا عنده بسليخة بان و ذكر ان أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للإحرام و انه كان يدهن بالدهن إذا لم يكن غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر و غير ذلك من الاخبار (و السليخة على ما في المجمع نوع من العطر كأنه قشر منسلخ (و بان) شجر و لحبه و ثمره دهن طيب) و بذلك يندفع القول بالكراهة و لعل وجه الذهاب إليها هو حمل الاخبار على الكراهة و لا وجه له.
(الثالث) المشهور على تحريم الادهان بالدهن و لو كان غير مطيب في حال الإحرام خلافا للمحكي عن المفيد من الجواز و حكى عن ابن ابى عقيل و سلار و ابى الصلاح أيضا (و الأقوى) ما عليه المشهور من المنع لما في ذيل خبر الحلبي و خبر على بن أبي حمرة المتقدمين في الأمر الثاني من قوله (ع) فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل، و في صحيح معاوية بن عمار المروي في الكافي عن الصادق (ع) قال لا تمس شيئا من الطيب و لا من الدهن في إحرامك و مثله خبر أخر عن الصادق (ع) و المراد بمس الدهن هو الادهان به لجواز اكله كما سيأتي، و عطف النهي عن الدهن على النهي عن مس الطيب يدل على المغايرة بينهما فيدل على المنع عن الادهان بالدهن كالمنع عن استعمال الطيب، و إطلاقه يشمل ما إذا كان الادهان بغير المطيب من الدهن.
(و احتج من قال بالجواز) بعد الأصل بصحيح محمد بن مسلم المروي في الفقيه و التهذيب عن أحدهما (ع) عن محرم تشققت يداه، قال يدهنهما بسمن أو زيت أو إهالة (و الإهالة شحم مذاب) و صحيح هشام بن سالم المروي في الكافي و الفقيه و التهذيب: ان خرج بالرجل منكم الخراج و الدمل فليبطه و ليتداو بزيت أو سمن (و الخراج كغراب ما يخرج من البدن مما يشبه