مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٥٥٨ - (الثامن) من تروك الإحرام النظر في المرآة
و لو لم يقصدها فيكون قوله (ع) للزينة تعليلا للحكم بالحرمة لا قيدا للاكتحال و يكون المعنى انه انما تعلق النهي بالسواد لانه يحصل به الزينة و هذا الاحتمال ليس بكل البعيد و لو بقرينة سائر الأخبار.
(الأمر الثالث) لا فرق في حرمة الاكتحال بالسواد بين الرجل و المرأة فيحرم على الرجل مثل ما يحرم على المرأة لإطلاق جمله من تلك الاخبار و صراحة صحيح معاوية بن عمار بعدم الفرق حيث قال (ع) لا يكتحل الرجل و المرأة المحرمان بالكحل الأسود الأمن علة، و لا ينافيه ورود صحيح زرارة و صحيح حريز في مورد المرأة إذ لا مفهوم لهما ينفى الحرمة في الرجل فيبقى الإطلاق محكما.
(الأمر الرابع) يحرم الاكتحال بما فيه طيب لدلالة غير واحد من الاخبار الواردة في المقام مثل صحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام لا بأس بأن تكتحل و أنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه (و غيره مما شرط فيه جواز الاكتحال بما ليس فيه طيب أو زعفران أو مسك) و يدل عليه أيضا ما ورد من المنع عن استعمال الطيب فإن إطلاقه يشمل ذلك أيضا (الأمر الخامس) لا بأس بالاكتحال بغير السواد و ما لا يكون فيه طيب لصراحة بعض الاخبار بالإذن فيه كخبر الحلبي المتقدم الذي فيه قال (ع) اما السواد فلا و لكن بالصبر و الحضض و لمفهوم ما علق فيه الحرمة على وجود أحد الأمرين أعني كونه أسود أو كونه فيه الطيب، مضافا الى ان عدم الدليل على الحرمة كاف في الجواز للأصل قال العلامة في المنتهى و يجوز الاكتحال بما عدا الأسود من أنواع الأكحال الا ما فيه طيب بلا خلاف فيه (انتهى).
(الأمر السادس) لو تعمد الاكتحال بالسواد اختيارا ثم و لكن لا يجب عليه الفداء لعدم ورود دليل عليه فيبقى الحكم تحت الأصل، و اما لو اكتحل بما فيه طيب فالمصرح به في المسالك ثبوت فدية استعمال الطيب لكونه منه و لا سيما فيما إذا كان فيه رائحة الطيب، و دعوى اختصاص ما دل على وجوب الفدية بغير الاكتحال واهية لا يلتفت إليها.
(الأمر السابع) يجوز الاكتحال بالسواد أو بما فيه الطيب عند الضرورة لما دل على جواز كل محرم عند الضرورة اليه و خصوص ما ورد في المقام (ففي خبر ابن عمار) المروي في الكافي عن- الصادق (ع) قال لا يكتحل الرجل و المرأة المحرمان بالكحل الأسود الا من علة (و خبر الكاهلي) المروي في الكافي عن الصادق عليه السلام قال سئله ضرير البصر و انا حاضر فقال اكتحل إذا أحرمت، قال لا، و لم تكتحل؟ قال انى ضرير البصر فإذا أنا اكتحلت نفعني و إذا لم اكتحل أضرني قال فاكتحل (الحديث) و للمروي في الكافي عن الصادق عليه السلام قال لا بأس للمحرم ان يكتحل بكحل ليس فيه مسك و لا كافور إذا اشتكى عينه، و إطلاقه يشمل الاكتحال بالسواد.
[ (الثامن) من تروك الإحرام النظر في المرآة]
(الثامن) من تروك الإحرام النظر في المرآة،
و المنسوب الى أكثر الأصحاب هو الحرمة