مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٧٩ - مسألة(١٣) يستحب ان يشترط عند إحرامه على الله ان يحله
في صحيح ابن عمار المتقدم مرارا (و موثق حنان بن سدير) المروي في قرب الاسناد عن الصادق (ع) قال إذا أتيت مسجد الشجرة فافرض فقلت فأي شيء افرض قال (ع) تصلى ركعتين ثم تقول اللهم انى أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فإن أصابني قدرك فحلني حيث حبستني بقدرتك فإذا أتيت الميل فلبه (و استفاده توقيت الاشتراط) بكونه بعد الصلاة من هذه الاخبار و ان كان مشكلا لكن لا بأس بالعمل به رجاء (الرابع) مخل الخلاف في الخروج من الإحرام في المحصور مع الشرط انما هو فيما إذا لم يسق أصلا كما في حج الافراد أو التمتع مع عدم سوق الهدى فيه و اما مع سوقه فلا يحصل التحلل بالحصر و لو مع الاشتراط و لا يصح الخروج عن الإحرام قبل بلوغ الهدى محله بل يتوقف حصول التحلل على الهدى بالإجماع كما ادعاه غير واحد من الأصحاب (الخامس) المصرح به في خبر ذريح عدم وجوب الحج عليه في العام القابل و قد تقدم في الفائدة الثالثة المحكية عن الشيخ في التهذيب حيث جعل فائدة الاشتراط عدم وجوب الحج عليه في العام القابل ان العلامة في المنتهى اعترض عليه بان الحج الفائت في هذا العام ان كان واجبا لم يسقط فرضه بمجرد الاشتراط مع دعوى عدم وجدان الخلاف فيه و ان لم يكن واجبا عليه لم يحب عليه في القابل و لو مع ترك الاشتراط (لكن الوارد في غير واحد من الاخبار) وجوبه ففي خبر ابن عمار المروي في الكتب الثلاثة قال (ع) و ان كان مرض في الطريق بعد ما أحرم و أراد الرجوع الى أهله رجع و نحر بدنه أو أقام مكانه حتى يبرء إذا كان في عمره فإذا برء فعليه العمرة واجبة و ان كان عليه الحج فرجع أو أقام ففاته الحج فان عليه الحج من قابل (و خبر رفاعة) المروي في الكافي عن الصادق عليه السلام عن الرجل يشترط و هو ينوي المتعة فيحصر هل يجزيه ان لا يحج من قابل، قال عليه السلام يحج من قابل و الحاج مثل ذلك إذا أحصر قلت رجل ساق الهدى ثم أحصر قال يبعث بهديه، قلت هل يتمتع من قابل، قال لا لكن يدخل في مثل ما خرج منه (و خبر حمزة بن مهران) المروي في الفقيه عن الصادق عليه السلام عن الذي يقول حلني حيث حبستني فقال هو حل حيث حبسه قال أو لم يقل و لا يسقط الاشتراط عنه الحج من قابل (و خبر ابى بصير) المروي في- التهذيب عن الصادق عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج ان حلني حيث حبستني ا عليه الحج من قابل قال نعم (و خبر أخر لرفاعة) المروي في التهذيب عن الباقر عليه السلام و الصادق عليه- السلام انهما قالا القارن يحصر و قد قال و اشترط فحلني حيث حبستني قال يبعث بهديه قلت هل يتمتع في قابل قال لا و لكن يدخل في مثل ما خرج عنه (هكذا في التهذيب) و أورد مضمونه في الفقيه مرسلا مقطوعا الا انه قال فلا يبعث بهديه (و يستفاد منه) سقوط وجوب البعث بالاشتراط لكن قد عرفت سابقا قيام الإجماع على وجوب البعث على من ساق الهدى كما في القارن الذي هو مورد الخبر (قال في المدارك) ان موضع الخلاف من لم يسق الهدى و اما السائق فقال فخر- المحققين (ره) انه لا يسقط (يعنى الهدى) عنه بإجماع الأمة، و قد حمل الشيخ الأخبار الدالة