مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣٧١ - مسألة(٣) لا يجوز لمن وظيفته التمتع ان يعدل الى غيره من القسمين الآخرين اختيارا
في الفقيه و التهذيب عن الصادق عليه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية، قال تمضي كما هي الى عرفات فتجعلها حجه ثم تقيم حتى تطهر و تفرج الى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة (و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج) المروي الكافي عن الصادق عليه السلام قال أرسلت الى ابى عبد الله (ع) ان بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنع، قال تنتظر ما بينها و بين التروية فإن طهرت فلتهل و الا فلا يدخل عليها التروية الا و هي محرمة (و خبر إسحاق بن عبد الله) المروي في التهذيب عن الكاظم عليه السلام: المتمتع إذا قدم ليلة عرفة فليس له متعة، يجعلها حجة مفردة و انما المتعة إلى يوم التروية (و منها) ما يدل على التحديد بأول يوم عرفه كخبر زكريا بن أدم المروي في التهذيب قال سئلت أبا الحسن عليه- السلام عن المتمتع إذا دخل يوم عرفه، قال عليه السلام لا متعة له، يجعلها عمرة مفردة، و المروي عن دعائم الإسلام عن الجواد عليه السلام انه سئل عن المتمتع يقدم التروية قال عليه السلام إذا قدم مكة قبل الزوال طاف البيت و صلى فإذا صلى الظهر أحرم، و ان قدم أخر النهار فلا بأس ان يتمتع و يلحق الناس بمنى و ان قدم يوم عرفه فقد فاتته المتعة و يجعلها حجة مفردة (و صحيح زرارة) المتقدم في الاستدلال للقول الأول فإنه يحتمل فيه التحديد بأول عرفه أيضا.
(و منها) ما يدل على التحديد بإدراك الناس بمنى (كصحيح الحلبي) المروي في التهذيب عن الصادق عليه السلام: المتمتع يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة ما أدرك الناس بمنى (و خبر مرازم و شعيب) المروي في الكافي عن الصادق عليه السلام في الرجل المتمتع يدخل ليله عرفه فيطوف و يسعى ثم يحل ثم يحرم و يأتي منى، قال عليه السلام لا بأس (و مرسل ابن- بكير) المروي في الكافي عن الصادق عليه السلام عن المتعة متى تكون، قال (ع) يتمتع ما ظن انه يدرك الناس بمنى (و خبر ابى بصير) المروي في الكافي و الفقيه و التهذيب عنه عليه السلام عن المرأة تجيء متمتعة فطمثت قبل ان تطوف بالبيت فيكون طهرها ليله عرفه، فقال عليه- السلام ان كانت تعلم انها تطهر و تطوف البيت و تحل من إحرامها و تلحق الناس بمنى فلتفعل (و منها) ما يدل على التحديد بليلة عرفه و هي الأخبار المتقدمة في الاستدلال للقول الخامس و هو التحديد بغروب يوم التروية (و منها) ما يدل على التحديد بسحر عرفه كصحيح محمد بن مسلم المروي في التهذيب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الى متى يكون للحاج عمره قال الى السحر من ليلة عرفة (و منها) ما يدل على ان المراد على الإتيان بالعمرة و إمكان ادراك الوقوفين بعدها، الحاصل بإمكان إدراك الوقوف بعرفة كخبر يعقوب بن شعيب الميثمي المذكور في المتن و المروي في الكافي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بأس للمتمتع ان يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوات الموقفين (قال في الوافي) في بعض النسخ انه