مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٥٦ - مسألة(٢٥) يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب اى واجب كان و المندوب
وظيفته و وظيفة المنوب عنه اجزء عنه و عن المنوب عنه و بذلك يستحق النائب للأجرة بتمامها و قد تقدم ما يشبه المقام في موت النائب بعد الإحرام و دخول الحرم و اخترنا هناك الاجزاء عن النائب و المنوب عنه كليهما و عدم رد شيء من الأجرة إلى المستأجر، و هذا هو الأقوى و الأشبه بالأصول و القواعد و بالشريعة السمحة السهلة، و الله العاصم.
[مسألة (٢٥) يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب اى واجب كان و المندوب]
مسألة (٢٥) يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب اى واجب كان و المندوب بل يجوز التبرع عنه بالمندوب و ان كانت ذمته مشغولة بالواجب و لو قبل الاستيجار عنه للواجب و كذا يجوز الاستيجار عنه في المندوب كذلك، و اما الحي فلا يجوز التبرع عنه في الواجب إلا إذا كان معذورا في المباشرة لمرض أو هرم فإنه يجوز التبرع عنه و يسقط عنه وجوب الاستنابة كما مر سابقا و اما الحج المندوب فيجوز التبرع عنه كما يجوز له ان يستأجر له حتى إذا كان عليه حج واجب لا يتمكن من أدائه فعلا و اما ان تمكن منه فالاستئجار للمندوب قبل أدائه مشكل بل التبرع عنه في الحج المندوب حينئذ أيضا لا يخلو عن إشكال.
في هذه المسألة أمور (الأول) يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب و المندوب فتبرء ذمة المنوب عنه ان كانت مشغولة و يعطى الثواب ان لم تكن (و في الجواهر) بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بل الإجماع بقسميه عليه و النصوص به متواترة أو مستفيضة، و لا فرق في الميت بين ان يكون قد ترك من المال ما يمكن ان يحج به عنه أو لا، بل المقرر في مبحث التعبدي و التوصلي ان كلما يقبل النيابة أو تصح الإجارة فيه يصح التبرع به و بالعكس، و لا إشكال في جواز استيجار- الحج عن الميت بل وجوبه فإذا صحت الإجارة عنه صح التبرع به أيضا و لكون الحج مع اشتغال ذمه الميت به كالدين الذي لا إشكال في جواز التبرع به و لو مع نهى المديون فضلا عن مجرد عدم الاذن خلافا لأبي حنيفة و مالك فأسقطا فرضه ان مات بلا وصيه و اخرجاه من الثلث ان اوصى به.
و استدلوا لأصل الحكم اعنى جواز التبرع عن الميت من النصوص بصحيح رفاعة المروي في الكافي عن الصادق عليه السلام عن رجل يموت و لم يحج حجة الإسلام و لم يوص بها أ يقضى عنه، قال عليه السلام نعم (و صحيح ابن مسكان) المروي في الكافي و التهذيب عن عامر (أو عمار) بن عمير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام بلغني عنك انك قلت لو ان رجلا مات و لم يحج حجة- الإسلام فحج عنه بعض اهله اجزء ذلك عنه، فقال عليه السلام نعم اشهد بها على ابى أنه حدثني ان رسول الله صلى الله عليه و آله أتاه رجل فقال يا رسول الله ان ابى مات و لم يحج فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله حج عنه فان ذلك يجزى عنه، و غير ذلك من الاخبار الكثيرة.
(الأمر الثاني) يجوز التبرع عن الميت في الحج المندوب و ان كانت ذمه الميت مشغولة بالحج الواجب من غير فرق في ذلك بين ان يكون تبرع المتبرع عنه قبل الاستيجار عنه للحج