مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى
(١)
مقدمة التحقيق
١ ص
(٢)
مقدمة الناشر
١ ص
(٣)
ترجمة وجيزة للمؤلف قدس الله روحه
١ ص
(٤)
فهرست مؤلفاته و طريقته في التأليف)
١ ص
(٥)
تتمة كتاب الحج
٣ ص
(٦)
تتمة فصل في شرائط وجوب حجة الإسلام
٣ ص
(٧)
تتمة الشرط الثالث الاستطاعة
٣ ص
(٨)
مسألة(65) قد علم مما مر انه يشترط في وجوب الحج مضافا الى البلوغ و العقل و الحرية
٣ ص
(٩)
أحدهما إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا
٤ ص
(١٠)
و ثانيهما إذا ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا
٧ ص
(١١)
مسألة(66) إذا حج مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم
١٢ ص
(١٢)
مسألة(67) إذا كان في الطريق عدو لا يندفع الا بالمال
١٣ ص
(١٣)
مسألة(68) لو توقف الحج على قتال العدو
١٥ ص
(١٤)
مسألة(69) لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه
١٦ ص
(١٥)
مسألة(70) إذا استقر عليه الحج و كان عليه خمس أو زكوه
١٧ ص
(١٦)
مسألة(71) يجب على المستطيع الحج مباشرة
١٩ ص
(١٧)
مسألة(72) إذا استقر الحج عليه و لم يتمكن من المباشرة
١٩ ص
(١٨)
مسألة(73) إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق
٣٤ ص
(١٩)
مسألة(74) الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع
٤٠ ص
(٢٠)
مسألة(75) لو أحرم الكافر ثم أسلم في الأثناء
٤٤ ص
(٢١)
مسألة(76) المرتد يجب عليه الحج
٤٥ ص
(٢٢)
مسألة(77) لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح
٤٨ ص
(٢٣)
مسألة(78) إذا حج المخالف ثم استبصر لا يجب عليه الإعادة
٤٩ ص
(٢٤)
مسألة(79) لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة
٥٢ ص
(٢٥)
مسألة(80) لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها و بضعها
٥٦ ص
(٢٦)
مسألة(81) إذا استقر عليه الحج بان استكملت الشرائط و أهمل حتى زالت
٥٩ ص
(٢٧)
مسألة(82) إذا استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط
٦٥ ص
(٢٨)
مسألة(83) تقضى حجة الإسلام من أصل التركة
٦٥ ص
(٢٩)
مسألة(84)(لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استيجار الحج
٧١ ص
(٣٠)
مسألة(85) إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث و أنكره الآخرون لم يجب عليه
٧٥ ص
(٣١)
مسألة(86) إذا كان على الميت الحج و لم تكن تركته وافية به
٧٨ ص
(٣٢)
مسألة(87) إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت
٨٠ ص
(٣٣)
مسألة(88) هل الواجب الاستيجار عن الميت من الميقات أو البلد
٨١ ص
(٣٤)
مسألة(89) لو لم يمكن الاستيجار الا من البلد وجب
٨٧ ص
(٣٥)
مسألة(90) إذا اوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف
٨٨ ص
(٣٦)
مسألة(91) الظاهران المراد من البلد هو الذي مات فيه
٨٩ ص
(٣٧)
مسألة(92) لو عين بلدة غير بلده
٩١ ص
(٣٨)
مسألة(93) على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم ان يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب
٩١ ص
(٣٩)
مسألة(94) إذا لم يمكن الاستيجار من الميقات و أمكن من البلد وجب
٩٢ ص
(٤٠)
مسألة(95) إذا لم تف التركة بالاستيجار من الميقات
٩٢ ص
(٤١)
مسألة(96) بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستيجار منه و هو حي أو ميت
٩٣ ص
(٤٢)
مسألة(97) الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستيجار في سنه الموت
٩٣ ص
(٤٣)
مسألة(98) إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستيجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها
٩٤ ص
(٤٤)
مسألة(99) على القول بوجوب البلدية و كون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان
٩٥ ص
(٤٥)
مسألة(100) بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحج الواجب
٩٥ ص
(٤٦)
مسألة(101) إذا اختلف تقليد الميت و الوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية
٩٦ ص
(٤٧)
مسألة(102) الأحوط في صورة تعدد من يمكن استيجاره استيجار من كان أقلهم اجرة
١٠٠ ص
(٤٨)
مسألة(103) ان الأقوى كفاية الميقاتية لكن الأحوط الاستيجار من البلد
١٠١ ص
(٤٩)
مسألة(104) إذا علم انه كان مقلدا و لكن لم يعلم فتوى مجتهده
١٠١ ص
(٥٠)
مسألة(105) إذا علم باستطاعة الميت مالا و لم يعلم تحقق سائر الشرائط في حقه
١٠٢ ص
(٥١)
مسألة(106) إذا علم استقرار الحج عليه و لم يعلم انه اتى به أم لا
١٠٣ ص
(٥٢)
مسألة(107) لا يكفى الاستيجار في براءة ذمة الميت و الوارث
١٠٣ ص
(٥٣)
مسألة(108) إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفايه الميقاتية ضمن ما زاد
١٠٤ ص
(٥٤)
مسألة(109) إذا لم يكن للميت تركه و كان عليه الحج
١٠٥ ص
(٥٥)
مسألة(110) من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له ان يحج عن غيره
١٠٦ ص
(٥٦)
فصل في الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين
١١٩ ص
(٥٧)
مسألة(1) ذهب جماعة إلى انه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك اذن المولى
١٢٣ ص
(٥٨)
مسألة 2 إذا كان الوالد كافرا
١٣٠ ص
(٥٩)
مسألة(3) هل المملوك المبعض حكمه حكم القن أو لا
١٣١ ص
(٦٠)
مسألة(4) الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأنثى
١٣٢ ص
(٦١)
مسألة(5) إذا نذر أو حلف المملوك باذن المالك ثم انتقل الى غيره
١٣٢ ص
(٦٢)
مسألة(6) لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثم تزوجت
١٣٢ ص
(٦٣)
مسألة(7) إذا نذر الحج من مكان معين كبلدة أو بلد أخر معين فحج من غير ذلك المكان
١٣٥ ص
(٦٤)
مسألة(8) إذا نذر ان يحج و لم يقيده بزمان
١٣٧ ص
(٦٥)
مسألة(9) إذا نذر الحج مطلقا أو مقيدا بسنة معينة و لم يتمكن من الإتيان به حتى مات
١٤٥ ص
(٦٦)
مسألة 10) إذا نذر الحج معلقا على أمر كشفاء مريضة أو مجيء مسافرة فمات قبل حصول المعلق عليه
١٤٥ ص
(٦٧)
مسألة(11) إذا نذر الحج و هو متمكن منه فاستقر عليه ثم صار معضوبا
١٤٨ ص
(٦٨)
مسألة 12 لو نذر ان يحج رجلا في سنة معينة فخالف مع تمكنه
١٤٩ ص
(٦٩)
مسألة(13) لو نذر الإحجاج معلقا على شرط
١٥١ ص
(٧٠)
مسألة(14) إذا كان مستطيعا و نذر ان يحج حجة الإسلام انعقد على الأقوى
١٥٤ ص
(٧١)
مسألة(15) لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية
١٥٧ ص
(٧٢)
مسألة(16) إذا نذر حجا غير حج - الإسلام في عامه و هو مستطيع
١٥٩ ص
(٧٣)
مسألة(17) إذا نذر حجا في حال عدم الاستطاعة الشرعية ثم حصلت
١٥٩ ص
(٧٤)
مسألة 18 إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريا ثم استطاع و أهمل عن وفاء النذر في عامه
١٦٠ ص
(٧٥)
مسألة(19) إذا نذر الحج و أطلق من غير تقييد بحجة الإسلام و لا بغيره
١٦٢ ص
(٧٦)
مسألة(20) إذا نذر حال عدم استطاعته معلقا على شفاء ولده مثلا فاستطاع
١٦٥ ص
(٧٧)
مسألة(21) إذا كان عليه حجه الإسلام و الحج النذري و لم يمكنه الإتيان بهما
١٦٧ ص
(٧٨)
مسألة 22 من عليه الحج الواجب بالنذر الموسع
١٧٠ ص
(٧٩)
مسألة(23) إذا نذر ان يحج أو يحج انعقد
١٧٠ ص
(٨٠)
مسألة(24) إذا نذر ان يحج أو يزور الحسين عليه السلام من بلده ثم مات قبل الوفاء بنذره
١٧٢ ص
(٨١)
مسألة(25) إذا علم ان على الميت حجا و لم يعلم انه حجه الإسلام أو حج النذر
١٧٣ ص
(٨٢)
مسألة(26) إذا نذر المشي في حجه الواجب عليه أو المستحب
١٧٤ ص
(٨٣)
مسألة(27) لو نذر الحج راكبا انعقد و وجب
١٧٩ ص
(٨٤)
مسألة(28) يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا تمكن الناذر و عدم تضرره بهما
١٨١ ص
(٨٥)
مسألة(29) في كون مبدء وجوب المشي أو الحفاء بلد النذر أو الناذر
١٨٤ ص
(٨٦)
مسألة(30) لا يجوز لمن نذر الحج ماشيا أو المشي في حجه ان يركب البحر
١٨٦ ص
(٨٧)
مسألة(31) إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكبا
١٨٨ ص
(٨٨)
مسألة(32) لو ركب بعضا و مشى بعضا
١٩٢ ص
(٨٩)
مسألة(33) لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره
١٩٣ ص
(٩٠)
مسألة(34) إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع أخر غير العجز عن المشي من مرض أو خوف أو عدو أو نحو ذلك
١٩٦ ص
(٩١)
فصل في النيابة
١٩٧ ص
(٩٢)
مسألة(1) يشترط في النائب أمور
١٩٧ ص
(٩٣)
أحدها) البلوغ
١٩٧ ص
(٩٤)
الثاني العقل
١٩٩ ص
(٩٥)
الثالث) الايمان
٢٠٠ ص
(٩٦)
الرابع) العدالة أو الوثوق بصحة عمله
٢٠٢ ص
(٩٧)
الخامس معرفته بأفعال الحج و احكامه
٢٠٢ ص
(٩٨)
السادس عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام
٢٠٢ ص
(٩٩)
مسألة(2) لا يشترط في النائب الحرية
٢٠٣ ص
(١٠٠)
مسألة(3) يشترط في المنوب عنه الإسلام
٢٠٣ ص
(١٠١)
مسألة(4) تجوز النيابة عن الصبي المميز و المجنون
٢٠٦ ص
(١٠٢)
مسألة(5) لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الأنوثة
٢٠٦ ص
(١٠٣)
مسألة(6) لا بأس باستنابة الصرورة رجلا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة
٢٠٨ ص
(١٠٤)
مسألة(7) يشترط في صحة النيابة قصد النيابة
٢٠٩ ص
(١٠٥)
مسألة(8) كما تصح النيابة بالتبرع و بالإجارة كذا تصح بالجعالة
٢١١ ص
(١٠٦)
مسألة(9) لا يجوز استيجار المعذور في ترك بعض الاعمال
٢١٣ ص
(١٠٧)
مسألة(10) إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك
٢١٤ ص
(١٠٨)
مسألة(11) إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم يستحق تمام الأجرة
٢١٨ ص
(١٠٩)
مسألة(12) يجب في الإجارة تعيين نوع الحج
٢٢٥ ص
(١١٠)
مسألة(13) لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق
٢٣١ ص
(١١١)
مسألة(14) إذا أجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة ثم أجر عن شخص أخر
٢٣٥ ص
(١١٢)
مسألة(15) إذا أجر نفسه للحج في سنه معينة لا يجوز له التأخير
٢٣٩ ص
(١١٣)
مسألة(16) قد عرفت عدم صحة الإجارة الثانية فيما إذا ما أجر نفسه من شخص في سنه معينة ثم أجر من أخر في تلك السنه
٢٤٠ ص
(١١٤)
مسألة(17) إذا صد الأجير أو أحصر
٢٤٣ ص
(١١٥)
مسألة(18) إذا اتى النائب بما يوجب الكفارة
٢٤٤ ص
(١١٦)
مسألة(19) إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل
٢٤٤ ص
(١١٧)
مسألة(20) إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها
٢٤٥ ص
(١١٨)
مسألة(21) لو أفسد الأجير حجة بالجماع قبل المشعر
٢٤٧ ص
(١١٩)
مسألة(22) يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد
٢٥٢ ص
(١٢٠)
مسألة(23) إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة
٢٥٤ ص
(١٢١)
مسألة(24) لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحج
٢٥٥ ص
(١٢٢)
مسألة(25) يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب اى واجب كان و المندوب
٢٥٦ ص
(١٢٣)
مسألة(26) لا يجوز ان ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد
٢٥٨ ص
(١٢٤)
مسألة(27) يجوز ان ينوب جماعه عن الميت و الحي في عام واحد
٢٦٠ ص
(١٢٥)
فصل في الوصية بالحج
٢٦٢ ص
(١٢٦)
مسألة(1) إذا وصى بالحج فان علم انه واجب اخرج من أصل التركة
٢٦٢ ص
(١٢٧)
مسألة(2) يكفى الميقاتية سواء كان الحج الموصى به واجبا أو مندوبا
٢٦٧ ص
(١٢٨)
مسألة(3) إذا لم يعين الأجرة فاللازم الاقتصار على اجره المثل
٢٦٧ ص
(١٢٩)
مسألة(4) هل الواجب في تعيين اجره المثل الاقتصار على أقل الناس اجرة
٢٧٠ ص
(١٣٠)
مسألة(5) لو اوصى بالحج و عين المرة أو التكرار بعدد معين تعين
٢٧٠ ص
(١٣١)
مسألة(6) لو اوصى بصرف مقدار معين في الحج سنين معينة و عين لكل سنة مقدارا معينا
٢٧٢ ص
(١٣٢)
مسألة(7) إذا اوصى بالحج و عين الأجرة في مقدار
٢٧٥ ص
(١٣٣)
مسألة(8) إذا اوصى بالحج و عين أجيرا معينا تعين استيجاره بأجرة المثل
٢٧٦ ص
(١٣٤)
مسألة(9) إذا عين للحج أجرة لا يرغب فيها احد
٢٧٦ ص
(١٣٥)
مسألة(10) إذا صالحه داره مثلا و شرط عليه بان يحج عنه بعد موته صح
٢٨٠ ص
(١٣٦)
مسألة(11) لو اوصى بأن يحج ماشيا أو حافيا صح
٢٨٢ ص
(١٣٧)
مسألة(12) إذا اوصى بحجتين أو أزيد و قال انها واجبة عليه
٢٨٣ ص
(١٣٨)
مسألة(13) لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة اجرة الاستيجار و شك في انه استأجر الحج قبل موته أو لا
٢٨٣ ص
(١٣٩)
مسألة(14) إذا قبض الوصي الأجرة و تلف في يده بلا تقصير
٢٨٥ ص
(١٤٠)
مسألة(15) إذا اوصى بما عنده من المال للحج ندبا و لم يعلم انه يخرج من الثلث أو لا
٢٨٥ ص
(١٤١)
مسألة(16) من المعلوم ان الطواف مستحب مستقلا من غير ان يكون في ضمن الحج
٢٨٥ ص
(١٤٢)
مسألة(17) لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها
٢٨٨ ص
(١٤٣)
مسألة(18) يجوز للنائب بعد الفراغ عن الاعمال للمنوب عنه ان يطوف عن نفسه
٢٩٣ ص
(١٤٤)
مسألة(19) يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج ان يحج بنفسه
٢٩٤ ص
(١٤٥)
فصل في الحج المندوب
٢٩٦ ص
(١٤٦)
مسألة(1) يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما ان يحج مهما أمكن
٢٩٦ ص
(١٤٧)
مسألة(2) يستحب نية العود الى الحج عند الخروج من مكة
٢٩٧ ص
(١٤٨)
مسألة(3) يستحب التبرع بالحج عن الأقارب و غيرهم احياء و أمواتا
٢٩٨ ص
(١٤٩)
مسألة(4) يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج
٢٩٨ ص
(١٥٠)
مسألة(5) يستحب إحجاج من لا استطاعة له
٢٩٩ ص
(١٥١)
مسألة(6) يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها
٢٩٩ ص
(١٥٢)
مسألة(7) الحج أفضل من الصدقة بنفقته
٣٠٠ ص
(١٥٣)
مسألة(8) يستحب كثرة الإنفاق في الحج
٣٠٠ ص
(١٥٤)
مسألة(9) يجوز الحج بالمال المشتبه
٣٠٠ ص
(١٥٥)
مسألة(10) لا يجوز الحج بالمال الحرام
٣٠٠ ص
(١٥٦)
مسألة(11) يشترط في الحج الندبي اذن الزوج و المولى
٣٠١ ص
(١٥٧)
مسألة(12) يجوز إهداء ثواب الحج الى الغير بعد الفراغ عنه
٣٠٢ ص
(١٥٨)
مسألة(13) يستحب لمن لا مال له يحج به ان يأتي به و لو بإجارة نفسه عن غيره
٣٠٢ ص
(١٥٩)
فصل في أقسام العمرة
٣٠٣ ص
(١٦٠)
مسألة(1) تنقسم العمرة كالحج الى واجب أصلي و عرضي و مندوب
٣٠٣ ص
(١٦١)
مسألة(2) تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة
٣٠٦ ص
(١٦٢)
مسألة(3) قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد
٣٠٩ ص
(١٦٣)
فصل في أقسام الحج
٣١٦ ص
(١٦٤)
و هي ثلاثة بالإجماع و الاخبار
٣١٦ ص
(١٦٥)
مسألة(1) من كان له وطنان
٣٢٣ ص
(١٦٦)
مسألة(2) من كان من أهل مكة و خرج الى بعض الأمصار ثم رجع إليها
٣٢٤ ص
(١٦٧)
مسألة(3) الآفاقي إذا صار مقيما في مكة
٣٢٦ ص
(١٦٨)
الأول) إذا صار الآفاقي مقيما في مكة بعد استطاعته
٣٢٧ ص
(١٦٩)
الأمر الثاني) إذا جاور غير المستطيع فيها
٣٢٧ ص
(١٧٠)
مسألة(4) المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع كما إذا كانت استطاعته في بلده
٣٣٠ ص
(١٧١)
فصل صوره حج التمتع على الإجمال
٣٣٦ ص
(١٧٢)
و يشترط في حج التمتع أمور
٣٤٠ ص
(١٧٣)
أحدها) النية
٣٤٠ ص
(١٧٤)
الثاني ان يكون مجموع عمرته و حجه في أشهر الحج
٣٤٣ ص
(١٧٥)
مسألة(1) إذا اتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصدا بها التمتع
٣٤٥ ص
(١٧٦)
الثالث) ان يكون الحج و العمرة في سنه واحدة
٣٤٨ ص
(١٧٧)
الرابع ان يكون إحرام حجه من بطن مكة مع الاختيار
٣٥٠ ص
(١٧٨)
مسألة(2) المشهور انه لا يجوز الخروج من مكة بعد الإحلال من عمره التمتع قبل ان يأتي بالحج
٣٥٤ ص
(١٧٩)
مسألة(3) لا يجوز لمن وظيفته التمتع ان يعدل الى غيره من القسمين الآخرين اختيارا
٣٦٥ ص
(١٨٠)
مسألة(4) اختلفوا في الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة
٣٧٧ ص
(١٨١)
مسألة(5) إذا حدث الحيض و هي في أثناء طواف عمره التمتع
٣٨٢ ص
(١٨٢)
فصل في المواقيت
٣٨٧ ص
(١٨٣)
و لكن المستفاد من مجموع الاخبار ان المواضع التي يجوز الإحرام منها عشرة
٣٨٧ ص
(١٨٤)
أحدها ذو الحليفة
٣٨٨ ص
(١٨٥)
مسألة(1) الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة
٣٩١ ص
(١٨٦)
مسألة(2) يجوز لأهل المدينة و من أتاها العدول الى ميقات أخر
٣٩٣ ص
(١٨٧)
مسألة(3) الحائض تحرم خارج المسجد على المختار
٣٩٤ ص
(١٨٨)
مسألة(4) إذا كان جنبا و لم يكن عنده ماء جاز له ان يحرم خارج المسجد
٣٩٥ ص
(١٨٩)
الثاني العقيق
٣٩٥ ص
(١٩٠)
الثالث الجحفة
٣٩٨ ص
(١٩١)
الرابع يلملم
٣٩٩ ص
(١٩٢)
الخامس قرن المنازل
٣٩٩ ص
(١٩٣)
السادس) مكة
٣٩٩ ص
(١٩٤)
السابع دويرة الأهل
٣٩٩ ص
(١٩٥)
الثامن) فخ و هو ميقات الصبيان في غير حج المتمتع عند جماعه
٤٠٢ ص
(١٩٦)
التاسع) محاذات احد المواقيت الخمسة
٤٠٤ ص
(١٩٧)
العاشر) ادنى الحل و هو ميقات العمرة المفردة
٤١١ ص
(١٩٨)
مسألة(5) كل من حج على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق
٤١٣ ص
(١٩٩)
مسألة(6) قد علم مما مر ان ميقات حج المتمتع مكة
٤١٤ ص
(٢٠٠)
(فصل في أحكام المواقيت)
٤١٥ ص
(٢٠١)
مسألة(1) لا يجوز الإحرام قبل المواقيت و لا ينعقد
٤١٥ ص
(٢٠٢)
نعم يستثنى من ذلك موضعان
٤١٦ ص
(٢٠٣)
أحدهما إذا نذر الإحرام قبل الميقات
٤١٦ ص
(٢٠٤)
ثانيهما إذا أراد ادراك عمره رجب و خشي تقضيه إن أخر الإحرام إلى الميقات
٤١٩ ص
(٢٠٥)
مسألة(2) كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز التأخير منها
٤٢١ ص
(٢٠٦)
مسألة(3) لو أخر الإحرام من الميقات عالما عامدا و لم يتمكن من العود إليها
٤٢٤ ص
(٢٠٧)
مسألة(4) لو كان قاصدا من الميقات للعمرة المفردة و ترك الإحرام لها متعمدا
٤٢٦ ص
(٢٠٨)
مسألة(5) لو كان مريضا لم يتمكن من النزع و لبس الثوبين يجزيه النية و التلبية
٤٢٧ ص
(٢٠٩)
مسألة(6) إذا ترك الإحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا
٤٣٠ ص
(٢١٠)
مسألة(7) من كان مقيما في مكة و أراد حج التمتع
٤٣٣ ص
(٢١١)
مسألة(7) من كان مقيما في مكة و أراد حج التمتع
٤٣٣ ص
(٢١٢)
مسألة(9) لو نسي الإحرام و لم يذكر حتى اتى بجميع الافعال
٤٣٤ ص
(٢١٣)
فصل في أفعال الحج
٤٣٧ ص
(٢١٤)
الأول الإحرام
٤٣٧ ص
(٢١٥)
فصل في مقدمات الإحرام
٤٣٧ ص
(٢١٦)
مسألة، يستحب قبل الإحرام أمور
٤٣٧ ص
(٢١٧)
أحدها توفير شعر الرأس
٤٣٧ ص
(٢١٨)
(الثاني) قص الأظفار و الأخذ من الشارب و ازاله شعر الإبط و العانة بالطلي أو الحلق أو النتف
٤٤٠ ص
(٢١٩)
(الثالث) الغسل للإحرام في الميقات
٤٤١ ص
(٢٢٠)
(الرابع) ان يكون الإحرام عقيب صلوه فريضة أو نافلة
٤٥٠ ص
(٢٢١)
الخامس صلاة ست ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام
٤٥٣ ص
(٢٢٢)
مسألة يكره للمرئة إذا أرادت الإحرام ان تستعمل الحناء
٤٥٦ ص
(٢٢٣)
فصل في كيفية الإحرام)
٤٥٧ ص
(٢٢٤)
و واجباته ثلاثة)
٤٥٩ ص
(٢٢٥)
الأول النية بمعنى القصد اليه
٤٥٩ ص
(٢٢٦)
مسألة(1) يعتبر فيها القربة و الخلوص
٤٦٠ ص
(٢٢٧)
مسألة(2) يجب ان تكون مقارنه للشروع فيه
٤٦٠ ص
(٢٢٨)
مسألة(3) يعتبر في النية تعيين كون الإحرام لحج أو عمره
٤٦١ ص
(٢٢٩)
مسألة(4) لا يعتبر فيها نية الوجه من وجوب أو ندب
٤٦٤ ص
(٢٣٠)
مسألة(5) لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرماته
٤٦٥ ص
(٢٣١)
مسألة(6) لو نسي ما عينه من حج أو عمرة وجب عليه التجديد
٤٦٦ ص
(٢٣٢)
مسألة(7) لا تكفي نية واحدة للحج و العمرة
٤٦٨ ص
(٢٣٣)
مسألة(8) لو نوى كإحرام فلان
٤٦٩ ص
(٢٣٤)
مسألة(9) لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره
٤٧٠ ص
(٢٣٥)
مسألة(10) لو نوى نوعا و نطق بغيره
٤٧٠ ص
(٢٣٦)
مسألة(11) لو كان في أثناء نوع و شك في انه نواه أو نوى غيره
٤٧١ ص
(٢٣٧)
مسألة(12) يستفاد من حمله من الاخبار استحباب التلفظ بالنية
٤٧١ ص
(٢٣٨)
مسألة(13) يستحب ان يشترط عند إحرامه على الله ان يحله
٤٧٢ ص
(٢٣٩)
(الثاني) من واجبات الإحرام التلبيات الأربع
٤٨٠ ص
(٢٤٠)
مسألة(14) اللازم الإتيان بها على الوجه الصحيح
٤٨٣ ص
(٢٤١)
مسألة(15) لا ينعقد إحرام حج التمتع و إحرام عمرته و لا إحرام حج الافراد و لا إحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية
٤٨٧ ص
(٢٤٢)
مسألة(16) لا تجب مقارنة التلبية لنية الإحرام
٤٩١ ص
(٢٤٣)
مسألة(17) لا تحرم عليه محرمات الإحرام إلا بالتلبية
٤٩٣ ص
(٢٤٤)
مسألة(18) إذا نسي التلبية وجب عليه العود الى الميقات
٤٩٦ ص
(٢٤٥)
مسألة(19) الواجب من التلبية مرة واحدة نعم يستحب الإكثار بها و تكريرها ما استطاع
٤٩٧ ص
(٢٤٦)
مسألة(20) ذكر جماعه ان الأفضل لمن حج على طريق المدينة تأخير التلبية
٤٩٨ ص
(٢٤٧)
مسألة(21) المعتمر عمره التمتع يقطع التلبية عند مشاهده بيوت مكة
٥٠١ ص
(٢٤٨)
مسألة(22) الظاهر انه لا يلزم في تكرار التلبية ان يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام
٥٠٤ ص
(٢٤٩)
مسألة(23) إذا شك بعد الإتيان بالتلبية انه اتى بها صحيحة أم لا
٥٠٤ ص
(٢٥٠)
مسألة(24) إذا اتى بالنية و لبس الثوبين و شك في انه أتى بالتلبية أيضا
٥٠٥ ص
(٢٥١)
مسألة(25) إذا اتى بموجب الكفارة و شك في انه كان بعد التلبية حتى يجب عليه الكفارة
٥٠٥ ص
(٢٥٢)
(الثالث) من واجبات الإحرام لبس الثوبين
٥٠٥ ص
(٢٥٣)
مسألة(26) لو أحرم في قميص عالما عامدا أعاد
٥١٠ ص
(٢٥٤)
مسألة(27) لا يجب استدامة لبس الثوبين
٥١٢ ص
(٢٥٥)
مسألة(28) لا بأس بالزيادة على الثوبين
٥١٢ ص
(٢٥٦)
خاتمة في بقية مسائل الحج متابعا لما كتبه المصنف قدس سره
٥١٣ ص
(٢٥٧)
تتمة الأول الإحرام
٥١٣ ص
(٢٥٨)
فصل في كيفية الإحرام
٥١٣ ص
(٢٥٩)
مسألة(1) لو اضطر المحرم الى لبس المخيط في ابتداء إحرامه أو في الأثناء
٥١٣ ص
(٢٦٠)
مسألة(2) لا يجوز الإحرام فيما لا يجوز الصلاة فيه
٥١٥ ص
(٢٦١)
مسألة(3) الأحوط للنساء عدم الإحرام في الحرير المحض
٥١٧ ص
(٢٦٢)
مسألة(4) في اختصاص وجوب لبس ثوبي الإحرام بالرجل
٥١٩ ص
(٢٦٣)
مسألة(5) لا يجوز لمن أحرم ان ينشئ إحراما بمثله أو بغيره
٥٢٠ ص
(٢٦٤)
مسألة(6) لو أحرم متمتعا و دخل مكة و أحرم بالحج قبل التقصير
٥٢٠ ص
(٢٦٥)
مسألة(7) يستحب الإحرام في الثياب المنسوج
٥٢٣ ص
(٢٦٦)
فصل) في تروك الإحرام و هي محرمات و مكروهات
٥٢٣ ص
(٢٦٧)
فالمحرمات أنواع
٥٢٣ ص
(٢٦٨)
أولها صيد البر
٥٢٣ ص
(٢٦٩)
مسألة(1) تختص الحرمة بصيد البر
٥٢٤ ص
(٢٧٠)
مسألة(2) يحرم صيد البر في حال الإحرام اصطيادا و أكلا
٥٢٤ ص
(٢٧١)
مسألة(3) المشهور انه لو ذبح المحرم صيد البر
٥٢٥ ص
(٢٧٢)
مسألة(4) الجراد من صيد البر
٥٢٨ ص
(٢٧٣)
الثاني من تروك الإحرام النساء
٥٢٨ ص
(٢٧٤)
(الثالث) من تروك الإحرام الاستمناء
٥٣٧ ص
(٢٧٥)
(الرابع) من تروك الإحرام الطيب
٥٣٩ ص
(٢٧٦)
الخامس من تروك الإحرام
٥٥٠ ص
(٢٧٧)
(السادس) من تروك الإحرام لبس الخفين و الجور بين اختيارا
٥٥٤ ص
(٢٧٨)
(السابع) من تروك الإحرام الاكتحال بالسواد
٥٥٧ ص
(٢٧٩)
(الثامن) من تروك الإحرام النظر في المرآة
٥٥٨ ص
(٢٨٠)
التاسع من تروك الإحرام الفسوق
٥٥٩ ص
(٢٨١)
(العاشر) من تروك الإحرام الجدال
٥٦٢ ص
(٢٨٢)
الحادي عشر من تروك الإحرام قتل هوام الجسد من القمل و غيره
٥٦٥ ص
(٢٨٣)
الثاني عشر من تروك الإحرام لبس الخاتم
٥٦٨ ص
(٢٨٤)
الثالث عشر من تروك الإحرام لبس المرأة الحلي للزينة
٥٦٩ ص
(٢٨٥)
الرابع عشر من تروك الإحرام إزالة الشعر
٥٧١ ص
(٢٨٦)
الخامس عشر من تروك الإحرام الادهان
٥٧٥ ص
(٢٨٧)
السادس عشر من تروك الإحرام تغطية الرأس للرجال
٥٧٧ ص
(٢٨٨)
الثامن عشر من تروك الإحرام إخراج الدم
٥٩٢ ص
(٢٨٩)
التاسع عشر من تروك الإحرام قلم الأظفار
٥٩٤ ص
(٢٩٠)
(العشرون) من تروك الإحرام لبس السلاح
٥٩٦ ص
(٢٩١)
الحادي و العشرون من تروك الإحرام تغسيل الميت المحرم بالكافور و تحنيطه
٥٩٨ ص
(٢٩٢)
الثاني و العشرون قطع كل شيء نابت في الحرم
٥٩٨ ص
(٢٩٣)
و اما المكروهات فأمور
٦٠٣ ص
(٢٩٤)
(الأول) الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد
٦٠٣ ص
(٢٩٥)
(الثاني) من مكروهات الإحرام لبس المصبوغ
٦٠٣ ص
(٢٩٦)
(الثالث) من مكروهات الإحرام النوم على الثياب التي يكره لبسها
٦٠٤ ص
(٢٩٧)
الرابع من المكروهات الإحرام في الثوب الوسخ
٦٠٤ ص
(٢٩٨)
الخامس لبس الثياب المعلمة
٦٠٥ ص
(٢٩٩)
السادس ظاهر ذيل صحيح ليث المرادي المتقدم في الأمر السابق كراهة الإحرام في الثوب الملحم
٦٠٥ ص
(٣٠٠)
السابع دخول الحمام
٦٠٦ ص
(٣٠١)
الثامن تلبية المنادي
٦٠٦ ص
(٣٠٢)
التاسع غسل الرأس بالخطمي و السدر
٦٠٦ ص
(٣٠٣)
العاشر الاحتباء
٦٠٧ ص
(٣٠٤)
(الثاني) من أفعال العمرة الطواف
٦٠٧ ص
(٣٠٥)
الفصل الأول في مقدماته و هي أمور
٦٠٧ ص
(٣٠٦)
الفصل الثاني فيما يعتبر في صحة الطواف من الشرائط
٦١٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص

مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٣٩ - مسألة(٨) إذا نذر ان يحج و لم يقيده بزمان

في ان وجوب الحج عليه بسبب نذر هل يوجب عليه الإتيان به فورا أم لا، و وجوب الفورية لا ينافي مع كونه لو أخره و اتى به في المستقبل من عمره ينطبق المأمور به بالأمر النذري على المأتي به، فان ذلك مسلم على كل حال فان متعلق النذر هو مطلق الحج و قد عبر عن ذلك في الاستدلال بصرف الوجود.

فالأولى صرف الكلام الى ما استدل به للقول بوجوب الفور (فنقول) ما يمكن الاستدلال به وجوه (منها) دعوى انصراف إطلاق النذر الى الفور (و فيه) ما يرد على مثله من ان دعوى الانصراف إذا لم يكن لها شاهد غير مسموعة، و المقام من هذا القبيل (نعم) قد يكون الانصراف له حقيقة، كما إذا نذر انه ان رزقه الله في هذه السنة ولدا" مثلا" ان يحج، فإنه يمكن ان يكون نظر الناذر الى الحج في هذه السنة بعد تحقق بلوغ حاجته فيها و اما لو كان النذر مطلقا" غير مشروط بشي‌ء كما لو قال لله على ان أحج حجة لله، فان دعوى الانصراف في ذلك خالية عن شاهد (و منها) انه لو قيل بعدم وجوب الفور لأدى إلى ترك الواجب الى ان يموت، إذ لازم جواز التأخير هو جوازه ما دام العمر باقيا، و الأجل المحتوم مستور لإمكان مفاجاة الموت في كل لحظة فلازم عدم وجوب الفور جواز ترك الواجب ما دام العمر و هو عبارة أخرى عن عدم وجوب الوفاء بالنذر رأسا" (و فيه) أولا" ان حكم جواز التأخير الى ان يموت حكم ظاهري منشأه بناء العقلاء على جواز التأخير كل واجب موسع مع إمكان مفاجاة الموت في كل لحظة، و الا لم يتصور عندهم واجب موسع موقتا" كان أو غير موقت، فصلاة الظهر مثلا" يجوز تأخيرها ما دام الوقت باقيا" مع احتمال الموت أو حصول مانع من أدائها في كل لحظة، و من الواضح ان الحكم الظاهري لا ينافي الحكم الواقعي، فجواز التأخير بالجواز الظاهري لا يمنع تحقق الوجوب الواقعي (و ثانيا") ان جواز التأخير في الموسعات انما هو من جهة بناء العقلاء على ذلك و من البديهي عدم تحقق بنائهم و حكمهم بالجواز مع ظهور أمارات الموت أو مطلق حصول الظن به فإن بنائهم على عدم المسامحة في أداء الواجبات الموسعة حينئذ.

(و منها) ان التأخير ما دام له الظن بالحيوة مستلزم لترك الواجب كثيرا" و انه لا يجوز العمل بظنه، هيهنا خاصة لضعفه الناشي من انه لو لم يأت به في عام لم يمكنه الإتيان به الا في عام أخر، و من المعلوم ان الظن بالبقاء الى عام أخر ضعيف جدا" لطول زمانه مع كثرة الطواري بالليل و النهار (و فيه) ان المدار في جواز التأخير عند العقلاء هو عدم حصول الظن بالموت أو حصول المانع من دون مدخلية الظن بالحيوة في جوازه، فمع الشك في الحيوة يجوز التأخير ما لم يظن الموت أو الفوت فضلا" عما لو ظن بها ظنا" ضعيفا"، هذا مضافا" الى ما في دعوى ضعف الظن بالحيوة في مطلق المدة الطويلة، فإن ذلك يختلف باختلاف الموارد، فالشاب يأمل البقاء املا" قويا و يظن بقائه إلى أعوام لا الى عام واحد فقط، و يظهر ذلك في ترتيب‌