بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٩٨ - هل يتحدد استحباب العمرة المفردة بعدد معين؟
(مسألة ١٣٧): يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرراً، والأولى الإتيان بها في كل شهر. والأظهر جواز الإتيان بعمرة في شهر وإن كان في آخره، وبعمرة أخرى في شهر آخر وإن كان في أوله، ولا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو من شخص آخر وإن كان لا بأس بالإتيان بالثانية رجاءً. ولا يعتبر هذا فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والأخرى عن غيره أو كانت كلتاهما عن شخصين غيره، كما لا يعتبر هذا بين العمرة المفردة وعمرة التمتع، فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الإتيان بعمرة التمتع بعدها ولو كانت في نفس الشهر. وكذلك الحال في الإتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال الحج. ولا يجوز الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج (١).
________________________
(١) تتضمن هذه المسألة فروعاً ينبغي التعرض لها تباعاً ..
(الفرع الأول): أنه لا إشكال في أنه يستحب تكرار العمرة المفردة في الجملة، أي أنه ليس المطلوب منها ندباً مرة واحدة فقط في تمام العمر بل مكرراً. ولكن هل يتحدد بعدد معين أو لا؟ فيه خلاف بين فقهاء الفريقين ..
أما فقهاء الجمهور فالذي يبدو لي من كلماتهم أنه لا خلاف عندهم في أصل مشروعية الإتيان بالعمرة المفردة مكرراً في كل سنة، وإنما وقع الخلاف