بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٤١٥ - المسألة ١٤٢ العدول بالعمرة المفردة في أشهر الحج إلى عمرة التمتع
(مسألة ١٤٢): من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقي اتفاقاً في مكة إلى أوان الحج جاز له أن يجعلها عمرة التمتع ويأتي بالحج، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب (١).
________________________
(١) المشهور بين فقهائنا (رضوان الله عليهم) أن من أتى بالعمرة المفردة في أشهر الحج يستحب له أن يعدل بها إلى عمرة التمتع ويأتي بعدها بحج التمتع، على خلاف بينهم في بعض الموارد والخصوصيات ستأتي الإشارة إليها.
قال الشيخ (قدس سره) [١] : (وإن دخل مكة بالعمرة المفردة في أشهر الحج جاز له أن يقضيها ويخرج إلى بلده أو أي موضع شاء. والأفضل له أن يقيم حتى يحج ويجعلها متعة).
ونحوه ما ذكره ابن حمزة وابن إدريس والصهرشتي (قدس الله أسرارهم) [٢] .
وقال المحقق (قدس سره) [٣] : (ومن أحرم بالمفردة ودخل مكة جاز أن ينوي التمتع ويلزمه دم، ولو كان في غير أشهر الحج لم يجز).
وقال العلامة (قدس سره) [٤] : (ولو اعتمر مفرداً في أشهر الحج استحب له الإقامة ليحج ويجعلها متعة، فإن خرج ورجع قبل شهر جاز أن يتمتع بها أيضاً).
وقال الشهيد الأول (قدس سره) [٥] : (والأفضل للمعتمر في أشهر الحج مفرداً
[١] النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:٢٨٠، ونحوه في المبسوط في فقه الإمامية ج:١ ص:٣٠٤.
[٢] لاحظ الوسيلة إلى نيل الفضيلة ص:١٩٥، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:١ ص:٦٣٣، وإصباح الشيعة بمصباح الشريعة ص:١٨٥.
[٣] شرائع الإسلام في معرفة الحلال والحرام ج:١ ص:٢٧٦. ونحوه في تذكرة الفقهاء ج:٨ ص:٤٣٩.
[٤] قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام ج:١ ص:٤٥٢.
[٥] الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:١ ص:٣٣٦.