بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٢٩٤ - فروق أخرى بين العمرة المفردة وعمرة التمتع
المسألة (١٧٢).
الرابع: يجوز لمن في مكة المكرمة وكذا بعض من دون المواقيت أن يحرم من أدنى الحل للعمرة المفردة كما سيأتي في المسألة اللاحقة، ولا يجوز ذلك في عمرة التمتع على المشهور كما سيأتي في شرح المسألة (١٤٦).
الخامس: يجوز للمعتمر عمرة مفردة بعد أداء أعمالها أن يخرج من مكة إلى حيث شاء، ولا يجوز للمتمتع بالعمرة أن يخرج إلا لحاجة كما سيأتي في شرح المسألة (١٥١).
السادس: يستحب الهدي في العمرة المفردة ولم يثبت استحباب ذلك في عمرة التمتع كما مر في شرح المسألة (١٣٥).
السابع: يجوز الإحرام قبل الميقات ولو من دون نذر في العمرة المفردة في بعض الموارد وهو لإدراك عمرة شهر رجب، ولا يجوز ذلك في عمرة التمتع مطلقاً كما سيأتي في شرح المسألة (١٦٤).
الثامن: يجب الإتيان بالحج بعد عمرة التمتع فلا يجوز ترك الإتيان به من دون عذر شرعي كما دلت على ذلك النصوص، ولا يجب الإتيان بحج الإفراد أو القِران بعد أداء العمرة المفردة. نعم إذا كانت وظيفته حج الإفراد وكان مستطيعاً له يجب عليه أداؤه كما ظهر مما مرّ في الفرق الرابع.
التاسع: لا يمكن تكرار عمرة التمتع في العام الواحد لأنها مرتبطة بالحج، ويمكن ذلك في العمرة المفردة كما مرّ في المسألة (١٣٧).
العاشر: أن الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل الحج يوجب بطلان عمرة التمتع على ما ذهب إليه السيد الأستاذ (قدس سره) . وأما الإتيان بعمرة التمتع بعد العمرة المفردة فلا يؤثر في صحتها، وقد مر ما هو المختار في ذلك في شرح المسألة (١٣٧).