بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٢٢٤ - وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه
الرواية الثانية: صحيحة حريز[١]ـ على المشهور ـ قال: سألت أبا عبد الله ٧ عن رجل مفرد الحج فاته الموقفان جميعاً، فقال: «له إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل» .
هكذا رواها الشيخ في موضع من التهذيب، ورواها في موضع آخر[٢]مذيلة بقوله: قلت: كيف يصنع؟ قال: «يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فإن شاء أقام بمكة، وإن شاء أقام بمنى مع الناس، وإن شاء ذهب حيث شاء، وليس هو من الناس في شيء» .
الرواية الثالثة: صحيحة الحلبي[٣]عن أبي عبد الله ٧ في حديث أنه قال: «فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج، فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل» .
الرواية الرابعة: خبر محمد بن سنان[٤]عن أبي الحسن ٧ في حديث قال: «وإن أدرك جمعاً بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له ، فإن شاء أن يقيم بمكة أقام، وإن شاء أن يرجع إلى أهله رجع، وعليه الحج من قابل» .
الرواية الخامسة: خبر محمد بن الفضيل[٥]عن أبي الحسن ٧ أنه قال في حديث: «فإن لم يأتِ جمعاً حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له، فإن شاء أقام وإن شاء رجع، وعليه الحج من قابل» .
الرواية السادسة: خبر إسحاق بن عبد الله[٦]قال : سألت أبا الحسن ٧ عن رجل دخل مكة مفرداً للحج فخشي أن يفوته الموقفان. فقال: «له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر فإذا طلعت الشمس فليس له حج» . فقلت: كيف
[١] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٢٩١.
[٢] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٤٨٠.
[٣] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٢٨٩.
[٤] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٢٩٠، ٢٩٤.
[٥] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٢٩١.
[٦] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٢٩٠ـ٢٩١.