بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٤٨٥ - جواز الرمي للنساء وسائر الضعفاء في ليلة العيد
ويجزي للنساء وسائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل (ليلة العيد) (١).
________________________
(١) قال السيد المرتضى (قدس سره) [١]: (يجوز عندنا أن ترمي النساء والخائف بالليل) ثم حكى عن الشافعي: أنه (يجوز رمي جمرة العقبة ليلة النحر بعد نصف الليل) أي اختياراً، وحكى عن أبي حنيفة: أنه (لا يجوز قبل طلوع الشمس) أي حتى للنساء والخائف. ثم قال: (دليلنا بعد الإجماع المتقدم ذكره على جواز الرمي بالليل ـ أي للنساء والخائف ـ ما روته عائشة من أنه ٦ أرسل ليلة النحر أم سلمة فرمت قبل الفجر ثم أفاضت).
ويظهر من أبي الصلاح الحلبي (قدس سره) [٢]أنه إنما يجوز تقديم الرمي ليلاً للمرأة التي تخاف الحيض، أي تخاف أن يمنعها طروه عن أداء طواف الحج، وقد صرح بذلك في موضع لاحق[٣]حيث قال: (ولا يجوز الرمي قبل طلوع الشمس ولا بعد غروبها إلا للمرأة الخائفة من مجيء الدم وفوت الطواف لمجيئه)، ونحوه ما ذكره السيد ابن زهرة والكيدري (قُدِّس سرُّهما)[٤].
وقال الشيخ (قدس سره) [٥]: (للعليل ولصاحب الضرورة والنساء يجوز الرمي بالليل). ثم قال: (دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم).
وقال العلامة (قدس سره) [٦]: (قد رخص للمعذور كالخائف والعاجز والمرأة والراعي والعبد في الرمي ليلاً من نصفه للعذر). ومقتضاه أنه إنما يجوز لهم الرمي في النصف الثاني من ليلة العيد لا مطلقاً.
[١] الناصريات ص:٣١٠.
[٢] الكافي في الفقه ص:١٩٧.
[٣] الكافي في الفقه ص:١٩٩.
[٤] غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع ص:١٨٥. إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ص:١٥٩.
[٥] الخلاف ج:٢ ص:٣٤٥.
[٦] تذكرة الفقهاء ج:٨ ص:٢٢٨.