بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٣٠٥ - استعراض الروايات التي استدل بها لعدم الإجزاء في الصورة المذكورة والبحث عنها سنداً ودلالة
يؤخذ منه. قال: «لا بأس به» .
النموذج الثالث: روى الشيخ[١]بإسناده عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما ٨ قال: سئل عن المتمتع كم يجزيه؟ قال: «شاة» . وسألته عن المتمتع المملوك؟ فقال: «عليه مثل ما على الحر، إما أضحية وإما صوم» .
وروى في موضع آخر[٢]مثل ذلك بإسناده عن فضالة عن معاوية بن عمار.
النموذج الرابع: روى الشيخ[٣]بإسناده عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما ٨ قال: سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن. فقال: «نعم استوثق من مالك ما استطعت» . قال: وسألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة. فقال: «لا بأس به» .
وروى في موضع آخر[٤]بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ٧ قال: سألته عن الكفيل والرهن في بيع النسية. قال: «لا بأس به» .
النموذج الخامس: روى الشيخ[٥]بإسناده عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما ٨ قال: سألته عن نصراني أُشهد على شهادة ثم أسلم بعد، أتجوز شهادته؟ قال: «نعم هو على موضع شهادته» .
وروى الكليني[٦]بإسناده عن ابن أبي نجران عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله ٧ قال: سألته عن نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد، أتجوز شهادته؟ قال: «نعم، هو على موضع شهادته» .
وهكذا يجد المتتبع موارد أخرى.
[١] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٢٠١.
[٢] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٤٨١.
[٣] تهذيب الأحكام ج:٧ ص:٤٢.
[٤] تهذيب الأحكام ج:٦ ص:٢١٠.
[٥] تهذيب الأحكام ج:٦ ص:٢٥٤.
[٦] الكافي ج:٧ ص:٣٩٨.