بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٩٥ - منتهى وقت الوقوف الواجب في المزدلفة
النراقي والشيخ صاحب الجواهر (قدّس الله أسرارهم) وبعض المتأخرين من كفاية المسمى مما لا يمكن المساعدة عليه، حتى لو بني على عدم تمامية صحيحة معاوية بن عمار دليلاً على وجوب البدء في الوقوف من بعد طلوع الفجر بمقدار أداء فريضة الصبح، فليتدبر.
(المورد الثاني): في منتهى وقت الوقوف الواجب في المزدلفة.
وهنا ثلاثة أقوال ..
الأول: أن منتهاه هو طلوع الشمس من يوم العيد.
وهذا ما حكاه العلامة (قدس سره) [١]عن علي بن بابويه (رحمه الله) ، وربما يظهر من ابنه الصدوق في الفقيه[٢]. وهو ظاهر المفيد وأبي الصلاح الحلبي وسلار وابن إدريس (قدّس الله أسرارهم)[٣]، وهو اختيار السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن.
الثاني: أن منتهاه هو انتشار ضوء الفجر بحيث ترى الإبل مواضع أخفافها.
وهو ما حكاه العلامة (قدس سره) [٤]عن ابن أبي عقيل.
الثالث: أن منتهاه قبيل طلوع الشمس من يوم العيد، ولكن لا يجوز اجتياز وادي محسر قبل الطلوع.
وهو ما حكاه العلامة (قدس سره) [٥]عن ابن الجنيد، وهو الذي ذكره الشيخ والمحقق والعلامة والشهيد الأول (قدّس الله أسرارهم)[٦]وآخرون.
واستدل السيد الأستاذ (قدس سره) لمختاره بروايتين ..
[١] مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:٤ ص:٢٤٧.
[٢] من لا يحضره الفقيه ج:٢ ص:٢٨٢.
[٣] المقنعة ص:٤١٧. الكافي في الفقه ص:٢١٤. المراسم العلوية في الأحكام النبوية ص:١١٢. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:١ ص:٥٨٧.
[٤] مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:٤ ص:٢٤٧.
[٥] مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:٤ ص:٢٤٧.
[٦] النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:٢٥٢. شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:١ ص:٢٣١. تذكرة الفقهاء ج:٨ ص:٢٠١. الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:١ ص:٤٢٣ـ٤٢٤.