بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٤٠٤ - التتمّة الأولى
و علميا- و الإجمالي، و الظنّي، و الاحتمالي.
و مسألة المسافر إلى أربعة فراسخ مع إرادة الرجوع ليومه: «الشيخ اختار التمام فأخّر القصر، و المجدّد القصر فأخّر التمام» [١].
[المطلب الرابع: تقييد كلام الماتن (قدّس سرّه)]
الرابع: قول الماتن (قدّس سرّه): «الأعلم فالأعلم» فيه قيدان:
١- على المشهور و عليه الماتن أنّه احتياط لا فتوى، فينبغي ب «على الأحوط».
٢- فيما يجب فيه تقليد الأعلم، كموارد الخلاف في محلّ الابتلاء، لا مطلقا- على ما تقدّم في بحث تقليد الأعلم-.
ثمّ إنّ في «موسوعة الفقه» [٢] فسّر «الأعلم فالأعلم»: بأنّه إن لم يكن في أعلم الباقين فتوى انتقل إلى الأعلم بعده في البقية، و هكذا، و هو متين ظاهرا.
[تتمّات]
[التتمّة الأولى]
الأولى: إذا عمل باحتياطات الأعلم مدّة، ثمّ بعد ذلك هل يجوز له الرجوع إلى غيره، احتمالان:
من أنّه حقيقة ليس تقليدا للأعلم، بل عملا بالاحتياط و الأعلم إنّما أمره في هذه المسألة إراءة طريق الاحتياط، فليس عدولا من الحي حتّى لا يجوز.
و من أنّه- على ما تقدّم من موسوعة الفقه آنفا- تقليد حقيقة، فلا يجوز
[١] فوائد الأصول: ج ٣، ص ٧٢.
[٢] موسوعة الفقه: ج ١، ص ٤٣١.