بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٢٩٦ - فروع فقهية
أو تقليدا أو مختلفا.
[إشكال صاحب العروة]
و أشكل على الشيخ صاحب العروة في حاشية المكاسب بأمرين كلاهما غير تامّ:
١- البدلية- كالأخرس و نحوه- فإنّه بالمعنى المذكور يستلزم التصويب الباطل، إذ معنى ذلك تبدّل الواقع بالاجتهاد.
و فيه: ليس ذلك معناه، بل معناه: تبدّل الوظيفة، و التنظير بالأخرس و المتيمّم لتقريب الذهن لا تبدّل الواقع.
٢- أنّ ترتيب الأثر للمصحّح إنّما يكون عند تحقيق المبطل الموضوع للمصحّح. أمّا مع كون فعل المبطل قائما مقامه، فلا.
و فيه: أيّ فرق بينهما، فيما يراه المصحّح محقّقا للموضوع، و يراه قائما مقامه؟
[حاصل الكلام]
و الحاصل: أنّ الوارد على كلام الشيخ هو الإشكالان الأوّلان- نقضا وحلا- و أمّا الآخران فغير واردين، كما لا يخفى.
[فروع فقهية]
هنا فروع فقهية نسردها تباعا:
١- على قول مشهور المتأخّرين: لكلّ واحد من المتعاقدين حكم نفسه، هل يجوز الإقدام مع العلم و العمد؟
٢- مع فرض أنّ الحاكم الشرعي يحكم بينهما و يفضّ النزاع، فهل يصير