بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٣١٥ - مناقشة المسائل الثلاث
[مسائل ثلاث]
إحداها: هذه المسألة التي نحن فيها، و إطلاقها يشمل الحكم و الموضوع، فإذا حكم بالهلال، أو بأنّ المائع الفلاني خمر، لا يجوز نقضه.
ثانيتها: في كتاب الصوم في طرق ثبوت الهلال، قال: «حكم الحاكم الذي لم يعلم خطأه و لا خطأ مستنده كما إذا استند إلى الشياع الظنّي» [١].
ثالثتها: في باب التقليد قال: «محلّ التقليد و مورده هو الأحكام الفرعية العملية، فلا يجري ... و لا في الموضوعات الصرفة، فلو شكّ المقلّد في مائع أنّه خمر أو خلّ- مثلا- و قال المجتهد: إنّه خمر، لا يجوز له تقليده» [٢].
[مناقشة المسائل الثلاث]
و فيه: أمّا القضاء فأكثر مسائله الموضوعات المختلف فيها بين المتخاصمين، فمن المقطوع شمول الإطلاق للموضوعات.
و أمّا الهلال فالأدلّة على ثبوته بحكم الحاكم متوفّرة، و منها: صحيح محمّد ابن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما- أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم» [٣].
بل ربما يقال بمثل ذلك في الأمور العامّة التي محلّ ابتلاء عامّة الناس، كالأوقاف و الأنساب، و لذا قال في العروة في ثبوت المسجدية أو الجامعية في الاعتكاف: «و الظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعي» [٤].
[١] العروة الوثقى: الصوم، فصل ١٢، السادس.
[٢] العروة الوثقى: التقليد، م ٦٧.
[٣] الوسائل: الباب ٦ من أبواب أحكام شهر رمضان، ح ١.
[٤] العروة الوثقى: في شرائط صحّة الاعتكاف، م ٢٤.