بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ١٠ - المجتهد إذا عدل إلى التوقّف
[المسألة (٣٢): إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف و التردّد]
المسألة (٣٢): إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف و التردّد، يجب على المقلّد الاحتياط، أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد.
[المجتهد إذا عدل إلى التوقّف]
المسألة (٣٢): إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف و التردّد، يجب على المقلّد بالنسبة إلى أعماله الآتية: إمّا الاحتياط، أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد.
و ذلك: لأنّ فتواه السابقة سقطت عن الحجّية في المستقبل بعدم ضمانه لها، و كانت حجّيتها مستندة إلى ضمانه لها، و الآن هو لا فتوى له حتّى يقلّده فيها، فأمر العامي دائر بين: الاحتياط، الذي هو طريق مسلّم، و بين العدول إلى مجتهد آخر مطلقا، على القول بعدم وجوب تقليد الأعلم مطلقا، أو في مثل المقام: من باب أنّ أدلّة وجوب تقليد الأعلم- على فرض تماميتها- لا اطلاق لها يشمل غير الأعلم على الاطلاق، و لو للإجماع، و لأنّه القدر المتيقّن منه، أو لبناء العقلاء و إنّ المسلّم منه موضوعا هو الأعلم على الاطلاق و نحو ذلك، و إلى الأعلم فالأعلم على القول بوجوب تقليد الأعلم مطلقا.