بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٤٦٩ - المورد الثاني
الولاية ...».
فيه: أنّ ظاهر بعض الروايات الماضية أنّها ولاية، لا مجرّد إخراج الأمر عن التعطيل الذي لا يجوز.
ففي صحيح علي بن رئاب: «إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم ... لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم [و القيّم هو الولي، ثمّ جاء فيه:] فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم» [١].
و في صحيح ابن بزيع: «إذا كان القيّم به مثلك و مثل عبد الحميد فلا بأس» [٢] و نحوهما.
و عبارة الفقهاء تعطي استفادة الولاية أيضا لعدول المؤمنين.
ففي الجواهر: «لأنّ الولاية لهم [أي: لعدول المؤمنين] مع عدم الحاكم» [٣].
و في حاشية المكاسب للآخوند: «الولاية للفقيه هو القدر المتيقّن ... كما أنّ عدول المؤمنين في صورة فقده، يكون كذلك» [٤].
و في العروة في الولاية في غسل الميّت: «... ثمّ الحاكم الشرعي، ثمّ عدول المؤمنين» [٥] و لم يعلّق المعظم أمثال نفس المحقّق النائيني و العراقي و الحائري و كاشف الغطاء و ابن العمّ و الأخ و آخرين (قدّس سرّهم).
[١] الوسائل: الباب ١٥ من أبواب عقد البيع، ح ١.
[٢] الوسائل: الباب ١٦ من أبواب عقد البيع، ح ٢.
[٣] الجواهر: ج ٢٧، ص ٨٢.
[٤] حاشية المكاسب للآخوند: ص ٩٦.
[٥] العروة الوثقى: فصل في مراتب الأولياء، م ١.