بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٤٢٠ - الدليل الثالث الإجماع
تَتَفَكَّرُونَ* [١] و نحوهما من المضامين، و هي أيضا إمّا خاصّة بأصول الدين، أو عامّة و مطلقة و المتيقّن منها أصول الدين إذا لم يحصل الجزم.
[الدليل الثاني: السنّة]
و أمّا السنّة: فروايات كثيرة:
منها: ما عن الكافي عن الإمام الصادق (عليه السلام): «من أخذ دينه من أفواه الرجال أزالته الرجال» [٢].
و منها: قوله (عليه السلام) «إيّاكم و التقليد فإنّه من قلّد في دينه هلك، إنّ اللّه تعالى يقول: اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ [٣]» [٤].
و منها: ما في الكافي عن العالم (عليه السلام): «من دخل في الإيمان بعلم ثبت فيه و نفعه إيمانه، و من دخل فيه بغير علم خرج منه كما دخل فيه» [٥]. إلى غير ذلك من كثير الروايات.
[الدليل الثالث: الإجماع]
و أمّا الإجماع: فقد ادّعاه جمع، منهم: العلّامة في الباب الحادي عشر، و الفاضل المقداد في شرحه، و عن المبادي، و الشهيدين، و صاحب المعالم، و غيرهم.
[١] الأنعام: ٥٠.
[٢] الوسائل: الباب ١٠ من أبواب صفات القاضي، ح ٢٢.
[٣] التوبة: ٣١.
[٤] تصحيح اعتقادات الإمامية للشيخ المفيد: ص ٧٢.
[٥] الكافي: ج ١، ص ٧.