بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٢٧٦ - كلام العروة في إخراج الولي الزكاة
الخامسة عشرة، و في ختام الزكاة المسألة الأولى، و كذا الساكتين عليه: أنّ الولي للميّت، و القاصر، و المجنون، يعملون على تكليف أنفسهم، دون الميّت و المولّى عليه.
[كلام العروة في قضاء الولي]
قال صاحب العروة في قضاء الولي عن الميّت في المسألة الخامسة عشرة: «في أحكام الشكّ و السهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا لا تكليف الميّت [مثلا: لو كان الميّت يعتقد بطلان الصلاة في الجهل و عدم شمول «لا تعاد» له، و الولي يعتقد الصحّة، أو العكس] بخلاف أجزاء الصلاة و شرائطها، فإنّه يراعي تكليف الميّت، و كذا في أصل وجوب القضاء، فلو كان مقتضى تقليد الميّت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه، يجب على الولي الإتيان به و إن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب. و إن كان مقتضى مذهب الميّت عدم الوجوب لا يجب عليه و إن كان واجبا بمقتضى مذهبه ...» [١].
[مناقشة كلام العروة]
و أشكل المعظم على قول الماتن: «و كذا في أصل وجوب القضاء» حتّى قال المحقّق النائيني: «ينبغي أن يعدّ هذا الإلحاق من سهو القلم».
[كلام العروة في إخراج الولي الزكاة]
و قال صاحب العروة في ختام كتاب الزكاة: المسألة الأولى: «استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه للصبي و المجنون، تكليف للولي، و ليس من
[١] العروة الوثقى: فصل في قضاء الولي، م ١٥.