بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٤٤٩ - نماذج و أمثلة
قضاياهم، و نحوهما، ظاهرة في الأحكام الكلّية، فالأحكام الجزئية شأنها شأن الموضوعات الصرفة، لكنّا نجد الفقهاء مكرّرا يذكرون الأحكام الجزئية أيضا و إليك نماذج:
[نماذج و أمثلة]
١- في توضيح المسائل و الرسائل الفارسية ما ترجمته بالعربية:
«الاسبرتو طاهر» أو «الاسبرتو نجس».
و في المسائل الإسلامية و الرسائل العربية: «الكحول طاهر» أو «الكحول نجس».
٢- و في العروة الوثقى: «الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت» [١].
حتّى أنّ لابن الحاج الكلباسي- الميرزا أبي المعالي- رسالة خاصّة في الصلاة في الماهوت [٢].
٣- و في العروة الوثقى أيضا: «يجوز أكل الزبيب و الكشمش و التمر في الأمراق و الطبيخ و إن غلت فيجوز أكلها بأي كيفية كانت على الأقوى» [٣].
٤- و في العروة الوثقى أيضا: «ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقّاع فهو طاهر حلال» [٤] و نحو ذلك.
و هذا يكشف عن أنّ البناء العقلائي- في رجوع الجاهل إلى العالم- على
[١] العروة الوثقى: شرائط لباس المصلّي، م ١٨.
[٢] الذريعة: ج ١٥، ص ٨٣.
[٣] العروة الوثقى: التاسع الخمر، م ٣.
[٤] العروة الوثقى: العاشر الفقّاع، م ١.