بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٤١١ - التخيير و التبعيض في المجتهدين المتساويين
[المسألة (٦٥) في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر بين تقليد أيّهما شاء]
المسألة (٦٥) في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر بين تقليد أيّهما شاء، كما يجوز له التبعيض حتّى في أحكام العمل الواحد، حتّى أنّه لو كان مثلا فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة و استحباب التثليث في التسبيحات الأربع، و فتوى الآخر بالعكس، يجوز أن يقلّد الأوّل في استحباب التثليث، و الثاني في استحباب الجلسة.
[التخيير و التبعيض في المجتهدين المتساويين]
المسألة (٦٥) في صورة تساوي المجتهدين في العلم يتخيّر بين تقليد أيّهما شاء، كما يجوز له التبعيض بأن يعمل في بعض المسائل بفتوى هذا المجتهد، و في بعضها الآخر بفتوى ذاك، على ما مرّ تفصيل الكلام عنه في شرح المسألتين الثالثة عشرة، و الثالثة و الثلاثين فراجع حتّى في أحكام العمل الواحد، حتّى أنّه لو كان مثلا فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة و استحباب التثليث في التسبيحات الأربع، و فتوى الآخر بالعكس يجوز أن يقلّد الأوّل في استحباب التثليث و الثاني في استحباب الجلسة فيصلّي بتسبيحة واحدة و بدون جلسة الاستراحة، و ذلك لعموم أدلّة التقليد و شمولها لفتاوى