بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ١٠٠ - حاصل الكلام
لا تعلم غالبا إلّا بالفحص هو وجوب الفحص ... و إن قلنا بأنّ الأصل في الشبهة الموضوعية العمل بالأصول من دون فحص، فتأمّل» [١].
و قال في تكملة العروة الوثقى في مسألة الفحص عن وارث مقدّم أو مشارك: «و العمل بأصل العدم من دون الفحص يوجب الوقوع في خلاف الواقع غالبا ... مع أنّ ما ذكر من تمسّكهم بأصل العدم في الموضوعات من غير اعتبار الفحص إنّما هو في خصوص الشبهات التحريمية و على فرض كونه مطلقا حتّى في الوجوبية إنّما لا يجب الفحص إذا لم يكن ممّا يوجب تركه الوقوع في خلاف الواقع غالبا» [٢].
[حاصل الكلام]
و الحاصل: أنّ العمل في الفقه- كثيرا- على وجوب الفحص في الموضوعات إلّا ما خرج من قيام الدليل على عدم وجوب الفحص فيها من الأبواب الثلاثة:
١- باب الطهارة و النجاسة.
٢- باب الحلّ في المأكول و المشروب.
٣- باب النكاح.
و لذا ترى الفقهاء يفصّلون تفصيلات في الفقه في وجوب الفحص- مع أنّ المتأخّرين منهم غالبا في الأصول يطلقون عدم وجوب الفحص- تفاديا عن لوازم اطلاق عدم وجوب الفحص.
و يمكن الاستخبار- لبناء العقلاء و ارتكاز المتشرّعة- بالأمثلة التالية:
[١] كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري: ج ١، ص ٢٢٦.
[٢] تكملة العروة الوثقى: ج ٢، ص ١٨٨.