بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٣٦١ - المجتهد و اتّفاق المسألة له
[المسألة (٦٠): إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها]
المسألة (٦٠): إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ....
[لو عرض للمقلّد ما يجهل حكمه]
المسألة (٦٠): إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها الظاهر فرض المسألة بالنسبة للمقلّد، إذ المجتهد يعلم الحكم و لو بإجراء الأصول النقلية أو العقلية.
[المجتهد و اتّفاق المسألة له]
نعم، قد يتّفق للمجتهد مسألة لا يعلم حكمها و هو على قسمين:
أحدهما: ما إذا فحص المقدار اللازم و لم يعثر على دليل أو لم يقتنع بما ذكره غيره دليلا، و في مثله لا محيص له- قاعدة- من إجراء الأصول العملية من البراءة في الشكّ في أصل التكليف، و إجراء الاشتغال في المكلّف به و يمكن الاحتياط، و التخيير فيه حيث لا يمكن الاحتياط و لو للحرج و نحوه، و إجراء الاستصحاب مع الإحراز للحالة السابقة.
ثانيهما: إذا لم يتمكّن من الفحص اللازم من جهة كونه في سفر و نحوه مثلا- و لم يكن عنده من كتب الحديث و الاستدلال ما يستخرج منه الحكم،