بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ١٧٧ - الملاحظة الثانية
كالشيرازيين الثلاثة- الوالد و ابن العمّ و الأخ- و غيرهم.
و أفتوا هنا- ممّن أفتوا هناك- كالعراقي و الحكيم و غيرهما.
[هنا ملاحظات]
[الملاحظة الأولى]
إنّما هنا ملاحظات جديرة بالبحث، و هي كالتالي:
الأولى: ينبغي التقييد هنا بكلّ القيود في المسألة الثانية عشرة، و هي:
١- إحراز الأعلمية.
٢- عدم الضرر و الحرج في تشخيصه و لا في العمل بفتاواه.
٣- و اختلافه مع غيره في الفتوى.
٤- و عدم موافقة فتواه للاحتياط، أو الأعلم من الأموات، أو ممّن لا يجوز تقليده.
[الملاحظة الثانية]
الثانية: الغريب ممّن بدل الاحتياط هناك بالفتوى كيف لم يبدّله هنا؟
كالنائيني و البروجردي و الاصفهاني و غيرهم.
و لعلّه لأحد أمرين- كلاهما مناقش فيهما-:
أحدهما: ندرة الفرض تشخيصا للعامي.
و فيه:- مضافا إلى عدم الندرة- أنّهم يذكرون الفروض النادرة.
ثانيهما: التفريق في بناء العقلاء في الأعلم المطلق فيلزمون، و غيره فلا.
و فيه: ما الفرق؟ فتأمّل، مع عدم الفرق في أصل التعيين.
ففي المصباح: «أمّا المقام الأوّل: فلا ينبغي الإشكال في عدم جواز تقليد غير الأعلم للعامي لكونه عالما بحجّية فتوى الأعلم و شاكّا في حجّية فتوى