بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٢٦٤ - أقوال المسألة
الموكّل، و إن جهل ذلك عمل بحسب تكليفه نفسه، و لا يلزم عليه الفحص و لا الاستفسار عن حال موكّله، بخلاف الوصي فإنّه يعمل بحسب تقليده أو اجتهاده نفسه».
و لم يعلّق عليه أحد من الثمانية.
و في «ذخيرة المعاد» للشيخ زين العابدين- مع تعاليق اليزدي و الميرزا محمّد تقي الشيرازي (قدّس سرّهم)- و حاصله: «المقلّد لمن يجوّز تولّي شخص طرفي العقد، لا يجب عليه استعلام الزوجين تقليدهما في ذلك، إلّا إذا علم البطلان عند الزوجين» و علّق اليزدي و الشيرازي بقولهما: «الأحوط الاستعلام».
فهنا في «العروة» لم يفرّق بين الوكيل و الوصي، و في «المجمع» فرّق بينهما.
و في «العروة» أطلق بدون الاستعلام، و في «الذخيرة» احتاط وجوبا بالاستعلام.
و الحائري (قدّس سرّه) لم يعلّق على «المجمع» و علّق على «العروة» في الوصي و الأجير بأحوط القولين، دون الوكيل فيعمل بنظر نفسه [١].
[أقوال المسألة]
الأقوال في المسألة- كما نذكرها- سبعة:
الأوّل: وجوب عمل الوكيل و الوصي على تقليد أو اجتهاد نفسه مطلقا، و إليه ذهب البروجردي و الحكيم (قدّس سرّهما) و الروحاني و غيرهم.
الثاني: العمل على تقليد الموكّل و الموصي مطلقا، و إليه ذهب الماتن هنا
[١] في رسالة الماتن «سؤال و جواب»: ص ٣٠٨، م ٤٩٠، و كذا م ٤٩٤، و م ٤٩٥ مذكورة هذه المسألة.
و كذا في العروة الوثقى: الصلاة، صلاة الاستيجار، م ١٥.