بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٢٦٥ - مستند القول الأوّل
و جمع ممّن وافقه.
الثالث: وجوب الاحتياط بين الفتويين، و إليه ذهب الشاهرودي و أوجب الاحتياط به ابن العمّ السيّد عبد الهادي الشيرازي (قدّس سرّهما) و غيره أيضا.
الرابع: التفصيل بين الوصي و الأجير فكالأوّل، و بين الوكيل فكالثاني، و ممّن قال به السيّدان: الشريعتمداري و الكلبايكاني.
الخامس: التفصيل بين العبادات و غيرها، بلزوم عدم البطلان بنظر الأجير في العبادات مطلقا، و العمل على فتوى الموكّل و الموصي مطلقا في غير العبادات، و به قال الماتن في صلاة الاستيجار عن الميّت و وافقه بعض من خالفه هنا في التقليد.
السادس: التخيير بين العمل على تقليد نفسه، أو على تقليد الموكّل و الموصي و نحوهما، و إليه مال الأخ الأكبر في: «موسوعة الفقه» و إن كانت حاشيته على العروة موافقة للقول الأوّل.
السابع: التفصيل بين الحجّ الموصى به و بين غيره، بمراعاة تقليد نفسه في الأوّل، و تقليد الموكّل و الموصي و نحوهما في الثاني.
و هناك بعض تفصيلات أخرى.
[مستند الأقوال]
[مستند القول الأوّل]
و المهمّ بيان مستند الأقوال ثمّ تحقيق المقام.
أمّا القول الأوّل: فمستنده أنّ مقتضى الوكالة و الوصاية و نحوهما هو الاتيان بالعمل على الوجه الصحيح، و المفروض أنّ العمل الصحيح عند الوكيل هو ما يقتضيه تكليف نفسه.