بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٤٢٤ - أقوال المسألة
... و في مسائل أصول الفقه ....
[حاصل الكلام]
و الحاصل: أنّ المدّعى كفاية الجزم و لو عن تقليد، لا مطلق التقليد و لو بلا جزم.
و قد ذكر في المقام من الطرفين أدلّة أخرى تنيف على العشرين نتركها للمفصّلات، مثل القوانين و الفصول و غيرهما، و هذا البحث محلّه علم الكلام و قد ذكر في أصول الفقه أيضا.
[التقليد في مسائل أصول الفقه]
و لا يجري التقليد في مسائل أصول الفقه على مذهب الماتن (قدّس سرّه)، و لكن في المسألة أقوال:
[أقوال المسألة]
أحدها: ما ذكره الماتن، و وافقه جمع: مثل النائيني، و الوالد، و ابن العمّ (قدّس اللّه تعالى أسرارهم)- و غيرهم.
ثانيها: جريان التقليد فيها كجريانه في المسائل الفرعية، و إليه مال بعض مراجع العصر، و به صرّح شيخنا الحائري (قدّس سرّه) تبعا للمحقّق العراقي (رحمه اللّه).
ثالثها: التفصيل بين تمكّنه من الفحص عن المعارض و نحوه كبعض فضلاء طلّاب العلوم الدينية، و بين غيره، فيجري في الأوّل دون الثاني.
رابعها: تفصيل المستمسك بين وقوع المسألة الأصولية محلا للابتلاء و لو بتوسّط النذر و نحوه فيجري فيه التقليد، و بين غيره، فلا.
و الظاهر: أنّ التفصيلين ليسا قولين مقابل القول الثاني، بل هما شرحان له،