بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ١٨٢ - ثاني الملاحظتين
النجوم ثمّ علم بخطئه لا بأس به و لا يجب التنبيه؟ كلّا.
[ملاحظتان]
[أولى الملاحظتين]
الأولى: قد يكون المتعدّد سببا و سببا للسبب، و هكذا، كما إذا كانت الرسالة خطاء فنقل الناقل المسألة خطأ، فالسبب نفس المجتهد و الناقل، و الناقل عن الناقل أيضا، و هكذا و ذلك:
أوّلا: لصدق التسبيب على الجميع.
و ثانيا: لكونه حكما بغير ما أنزل اللّه.
[ثاني الملاحظتين]
الثانية: كما يجب للتسبيب، و الحكم بغير ما أنزل اللّه تعالى الإخبار بالخطإ، كذلك يجب إخبار من له نفس التأثير كالوصي و الوارث و نحوهما في الديون و الصلاة و الصوم و الحجّ و نحوها.
قال في العروة: «يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث، لكن لا يجوز له تفويت شيء منه على الوارث بالإقرار كذبا، لأنّ المال بعد موته يكون للوارث فإذا أقرّ به لغيره كذبا فوّت عليه ماله، نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه، لكنّه أيضا مشكل، و كذا إذا كان له دين على شخص، و الأحوط الإعلام، و إذا عدّ عدم الإعلام تفويتا فواجب يقينا» [١].
و لم يعلّق المعظم عليه، إلّا الحجّة الكوهكمري بقوله: «لكنّه بعيد».
[١] العروة الوثقى: أحكام الأموات، م ٣.