بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٥٠٢ - تتمّة هل يكفي الظنّ بوثاقة الناقل؟
أو ظنّا» [١] و وافقه معظم المحقّقين كالنائيني و الحائري و العراقي و البروجردي و ابن العمّ و الأخ و آخرون في حاشية العروة.
و كذا في مجمع الرسائل [٢] مع موافقة الستّة، غير المجدّد و صاحب العروة.
و أشكله جمع، منهم: الوالد و الحكيم في حاشية العروة، و المجدّد و صاحب العروة في حاشية مجمع الرسائل [٣].
و في العروة قال: «الثالث: أن لا يكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة، و لو شكّ في وجوده يجب الفحص حتّى يحصل اليقين، أو الظنّ بعدمه» [٤].
و سكت على المتن- بكفاية الظنّ- المعظم: كالعراقي، و الحائري، و البروجردي، و ابن العمّ، و الوالد، و الأخ، و آخرون.
و أشكله جمع، منهم: النائيني و الخونساريان: «أحمد و محمّد تقي» و الحجّة الكوهكمري، و القمي: «الحسين» و آخرون (قدّس سرّهم).
و قد ذكر صاحب العروة (قدّس سرّه) في نظير المسألة: وجوب تحصيل الاطمئنان.
قال: «إذا تيقّن وجود ما يشكّ في مانعيته يجب تحصيل اليقين بزواله ...
و لو شكّ في أصل وجوده يجب الفحص أو المبالغة حتّى يحصل الاطمئنان بعدمه ...» [٥] و لم يعلّق المعظم على الموردين، فتأمّل.
[١] العروة الوثقى: التقليد، م ٢٣.
[٢] مجمع الرسائل: م ١١٣٨.
[٣] مجمع الرسائل: م ١١٣٨ في إمام الجماعة.
[٤] العروة الوثقى: فصل في شرائط الوضوء، الثالث.
[٥] العروة الوثقى: فصل في أفعال الوضوء، م ٩.