بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٣٩ - لو قلّد من يقول بحرمة العدول
[المسألة (٣٤): إذا قلّد من يقول: بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم]
المسألة (٣٤): إذا قلّد من يقول: بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم، ثمّ وجد أعلم من ذلك المجتهد، فالأحوط العدول إلى ذلك الأعلم و إن قال الأوّل:
بعدم جوازه.
[لو قلّد من يقول بحرمة العدول]
المسألة (٣٤): إذا قلّد من يقول: بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم، ثمّ وجد مجتهد آخر أعلم من ذلك المجتهد، فالأحوط وجوبا العدول إلى ذلك الأعلم و إن قال الأوّل: بعدم جوازه لتعارض الأعلمية الموجبة لوجوب تقليد الأعمّ مطلقا مع العدول المقتضي لعدم جوازه، لكن الأعلمية أولى بالمراعاة لإطلاق أدلّتها، حتّى لمثل العدول، إذ كما قالوا: إنّ مع وجود الأعلم لا حجّية لفتوى غير الأعلم، فالعدول حينئذ ليس العدول المحرّم، إذ المسلّم منه هو العدول عن المجتهد الجامع الشرائط، و المفضول- مع وجود الأفضل- ليس جامعا للشرائط. و لذا قيّد الماتن الفتوى ب «الاحتياط» إمّا لذلك، و إمّا لأنّ أصل وجوب تقليد الأعلم عنده مبني على الاحتياط، لا على الفتوى الجزمية كما مرّ في المسألة الثانية عشرة حيث قال: «يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على