بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٣٤٨ - الصورة الثالثة و وجهها
رأيه الأوّل.
[هنا قاعدتان]
فهنا قاعدتان:
١- أصالة عدم الخطأ (أي: عدم خطأ الناقلين في النقل).
٢- أصالة عدم العدول.
فإن جعلناهما أصلين عمليين، أو قاعدتين عقلائيتين، فيتعارضان و يتساقطان، لعدم حجّية مثبتات الأصول العملية، و العلم الإجمالي ببطلان إحدى القاعدتين.
و إن جعلنا أحدهما أصلا عمليا و الآخر قاعدة عقلائية، تقدّمت القاعدة لحجّية المثبتات للقاعدة، بخلاف الأصل، بناء- على المشهور المنصور- من حجّية مثبتات الأمارات مطلقا حتّى غير القولية منها.
[الصورة الثالثة و وجهها]
و أمّا الصورة الثالثة: و هي اختلاف النقلين زمانا، و الجهل بالمتقدّم و المتأخّر منهما- سواء علم تاريخ أحدهما، أو جهل التاريخان-.
فهذه الصورة متفرّعة على الثانية، إذ هذه هي تلك بإضافة الجهل بتاريخ أحدهما أو كليهما.
و هي مسألة استصحاب مجهولي التاريخ، و في الأصول قد بنينا- تبعا للمعظم- بتساقط الاستصحابين حتّى في معلوم التاريخ، و الرجوع إلى الأصل العام و هو الاشتغال، إن لم نقل بالتخيير في باب التقليد في هذا المورد كما تقدّم آنفا، فتأمّل.