بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٢٠٠ - الفرع الأوّل الاحتياط زمن الفحص عن المجتهد
ذلك منهم في مختلف المسائل.
[المقدّمة السادسة]
السادسة: لا فرق في الفحص بين أن يكون للتقليد ابتداء أو استدامة، على القول بوجوب العدول من الحي إلى الأعلم و كذا بعد موت المرجع للبقاء و العدول.
[المقدّمة السابعة]
السابعة: الاحتياط هنا إضافي لا حقيقي- كما نبّه عليه المعظم- بالنسبة لمن يحتمل أعلميّتهم، لا مطلقا.
كمن أحدث بالأصغر في أثناء الغسل، فيجب إعادة الغسل و الوضوء، دون إكمال الغسل الأوّل إذا كان القائل به غير أعلم مسلّما، و لعلّ مراد الماتن ذلك، لا الاحتياط مطلقا.
و كذا صلاة الجمعة لا تجب، إذا كان من يحتمل أعلميّتهم، ليس فيهم من يقول بوجوبها العيني.
[في المسألة فرعان]
[الفرع الأوّل: الاحتياط زمن الفحص عن المجتهد]
ثمّ إنّ المسألة ذات فرعين:
أحدهما: الاحتياط زمان الفحص عن المجتهد، و لا إشكال في لزوم الاحتياط، لكونه المقدور من أفراد التخيير الثلاثة: الاجتهاد و التقليد و الاحتياط.
و لا فرق في ذلك بين التخيير العقلي، كالزمان و المكان في الصلاة و نحوهما و ما نحن فيه، و بين الشرعي كالخصال في الكفّارة، إذ التخيير إنّما هو