بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ١٢٤ - كلام العروة في الجماعة
مضت مدّة، بل و لو كان من عادته» [١].
و لم يعلّق في كلا الموردين الحائري، و الأصفهاني، و الشريعتمداري، و علّق ابن العمّ بجريان القاعدة في الاستبراء و الاستنجاء جميعا بالاعتياد، و كذا كاشف الغطاء (قدّس سرّهم).
[كلام العروة في الزكاة]
و قال في العروة في بحث الزكاة: «إذا علم بتعلّق الزكاة بماله و شكّ في أنّه أخرجها أم لا، وجب عليه الإخراج للاستصحاب، إلّا إذا كان الشكّ بالنسبة إلى السنين الماضية، فإنّ الظاهر جريان قاعدة الشكّ بعد الوقت أو بعد تجاوز المحل» [٢]. و أشكله جمع و منهم الوالد و الحائري و وافقه جمع و منهم الأخ و ابن العمّ و السيّد محمّد تقي الخوانساري و آخرون، فسكتوا على المتن.
قال الأصفهاني (قدّس سرّه): «إذا كان من عادته إخراج الزكاة في كلّ سنة لا يبعد جواز البناء على إخراجها».
و قال البروجردي (قدّس سرّه): «لو كانت عادته إخراجها أوّل حلولها مثلا و شكّ في أنّه أخرجها فيه أو سها عنها لم يبعد الحكم بالمضي، على إشكال فيه».
و نحوهما تعاليق النائيني و كاشف الغطاء و آخرين.
[كلام العروة في الجماعة]
و قال في العروة أيضا في الصلاة في بحث الجماعة: «لو شكّ في أنّه نوى الايتمام أم لا ... نعم لو ظهر عليه أحوال الايتمام كالإنصات و نحوه، فالأقوى
[١] العروة الوثقى: فصل في الاستبراء، م ٥.
[٢] العروة الوثقى: الزكاة، ختام فيه مسائل متفرّقة، الثانية.