بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ١٣٤ - التتمّة الرابعة
شيء.
و على مبنى المباني الأخرى: عليهم مثل ما عليه، لوحدة الملاك.
و هنا اختلاف في أنظار فقيه واحد، انظر إلى المسائل التالية:
قال في العروة في قضاء الولي: «إذا علم الولي أنّ على الميّت فوائت و لكن لا يدري أنّها فاتت لعذر من مرض أو نحوه، أو لا لعذر، لا يجب عليه القضاء و كذا إذا شكّ في أصل الفوت و عدمه» [١].
و قال أيضا في قضاء الصوم: «إنّما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمّة الميّت به ....
و أمّا لو علم أنّه كان عليه القضاء و شكّ في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمّته فالظاهر عدم الوجوب عليه» [٢].
و علّق جمع بما يلي:
النائيني: الأظهر الوجوب.
البروجردي: محلّ تأمّل.
الحكيم: بل هو غير ظاهر.
آل ياسين: بل الظاهر الوجوب.
الشيرازي: فيه تأمّل.
[التتمّة الرابعة]
الرابعة: هل يجوز العدول عنه- فيما لا يجوز- كالعدول إلى الحي، أو غير الأعلم الحي- مع موت مجتهده- و نحو ذلك؟
[١] العروة الوثقى: فصل في قضاء الولي، م ١٦.
[٢] العروة الوثقى: الصوم، فصل ١٣، م ٢٥.