بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٢٢٨ - المطلب الأوّل
«... و أتى بالعبادة، فعبادته باطلة» [١].
و ينافيه عبارة المجمع قبل المسألة الأولى و ترجمتها بالعربية: «... من دون احتياط و تقليد باطل».
و علّق عليه جميع الثمانية و منهم صاحب العروة بقولهم ما ترجمته بالعربية: «الميزان في صحّة العمل: مطابقته مع الوظيفة الشرعية، و عليه: فعمل الجاهل القاصر بل المقصّر أيضا لو طابق الواقع، أو طابق رأي المجتهد الذي يجب عليه تقليده، و حصل منه قصد القربة، كان صحيحا».
[هنا مطالب]
[المطلب الأوّل]
هنا مطالب ينبغي ذكرها:
١- مقتضى طريقية التقليد عدم الخصوصية في مقام الثبوت، بل التقليد خاصّ بمقام الإثبات و الإحراز و عدم الإحراز.
فترك التقليد، و تقليد من لا حجّة في تقليده- كالميّت ابتداء أو استدامة اعتمادا على نفس الميّت- سواء في مقام عدم العذر لدى الخطأ.
و بهذا فسّر المشهور «باطل» في المسألة السابعة من العروة الوثقى: أي البطلان الإثباتي دون الثبوتي، و إن كان خلاف الظاهر.
و ينبغي أن يفسّر كذلك، «باطل» في المجمع، و إن كان ظاهر إشكال الثمانية- الشيخ، و الشيرازيين، و الكاظمين، و النائيني، و العراقي، و الحائري- استظهارهم البطلان الثبوتي من كلمة «باطل».
[١] مجمع الرسائل: م ٢٥.