بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٤٣٥ - القسم الثاني من السيرة
في أبواب القراءة و الذكر و الأذان و الإقامة و صيغ العقود و نحوها: من الإدغام و المدّ و التوقّف على الحركة و الوصل بالسكون و غيرها.
مثلا: في مبطلات الصلاة قال في العروة: «السادس: تعمّد القهقهة [و الصحيح: أنّ القهقهة لا تنقض الوضوء و تنقض الصلاة] و لو اضطرارا و هي الضحك المشتمل على الصوت و المدّ و الترجيع، بل مطلق الصوت على الأحوط» [١].
[تفصيل المستمسك و مناقشته]
و فصّل في المستمسك: بين ما يقع في طريق الاستنباط من مسائل اللغة و نحوها فلا تقليد فيها، و بين ما يكون موضوعا لتشخيص الامتثال كمسائل القراءة و نحوها فيصحّ التقليد فيها.
و فيه: الفرق غير ظاهر بعد ما يلي:
أ- صغرى: و هي أنّها كلّها حدسيات.
ب- و كبرى التقليد في الحدسيات بناء العقلاء.
ج- مع أنّ الأوّل سبب للثاني، فكلّ ما يقع في طريق الاستنباط يكون موضوعا لتشخيص الامتثال.
[القسم الثاني من السيرة]
٢- و إن أريد من السيرة: سيرة المتشرّعة من فقهاء و عوام، فلا إشكال في رجوعهم إلى العالم باللغة و نحوها.
أمّا العوام: فظاهر رجوعهم إلى مراجعهم في كلّ ذلك.
[١] العروة الوثقى: فصل في مبطلات الصلاة، السادس.