بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٥٠٣ - المسألة الرابعة
[خاتمة: فروع لم يتعرّض لها المصنّف (قدّس سرّه)]
تتميما للفائدة نذكر هنا مسائل أخر لم يتعرّض الماتن لذكرها، و قد جمعناها من رسائل الفقهاء العلمية أو العملية أو ممّا سنح بالخاطر، نذكرها تباعا، و اللّه ولي التوفيق.
[المسألة الأولى]
الأولى: «قال الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه): لا يجوز العمل بفتوى المشهور إلّا إذا كانت موافقة للاحتياط، أو إذا لم يمكن للعامي التقليد من مجتهد حي، و لم يمكنه الاحتياط، في مثل هذه الصورة يجوز العمل بفتوى المشهور».
[المسألة الثانية]
الثانية: «لا يكفي في تحقّق التقليد الأخذ الإجمالي، بل يلزم الأخذ التفصيلي».
[المسألة الثالثة]
الثالثة: «إذا قلّد شخص مجتهدا يتعيّن عليه تقليده لكونه أعلم مثلا، و نسى حكم مسألة، ثمّ عمل بقول مجتهد آخر باعتقاد أنّه هو الأوّل، ثمّ بان اختلافهما في الفتوى، يجب عليه العدول إلى المجتهد الأوّل، و عمله خلال مدّة الجهل صحيح».
[المسألة الرابعة]
الرابعة: «لو لم يتمكّن شخص من تحصيل فتاوى مجتهد يجوز له تقليده وجب عليه العمل بالاحتياط مع تمكّنه منه، و عدم عسر أو حرج عليه، و لو لم يعمل بالاحتياط تقصيرا وجب عليه القضاء أو الاعادة، و إن لم يمكنه الاحتياط،