بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ١٩٩ - المقدّمة الخامسة
[المقدّمة الثالثة]
الثالثة: ليس ذاك خاصّا بالفحص عن الاجتهاد أو الأعلمية، بل يعمّ كلّ شروط مرجع التقليد من العدالة، و طهارة المولد و نحوهما.
[المقدّمة الرابعة]
الرابعة: هذا فيما يجب تقليد الأعلم فيه، و يختلف على المبنيين:
١- مع العلم بوجوده، كالسيّد عبد الهادي الشيرازي (قدّس سرّه).
٢- أو مطلقا، و ذلك:
أ- مع إحراز الخلاف في محلّ الابتلاء.
ب- و عدم الحرج.
ج- و عدم موافقة غيره للاحتياط.
[المقدّمة الخامسة]
الخامسة: هنا إيرادان: أوّلهما على الماتن، و الآخر على بعض معلّقي المتن.
أمّا الايراد الأوّل: فهو على الماتن الذي احتاط في أصل وجوب تقليد الأعلم لما ذا لم يحتط هنا و أرسل المسألة إرسال المسلّمات؟ إذ كان اللازم أن يقول: يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أن يحتاط في أعماله، و الأحوط ذلك أيضا في زمان الفحص عن الأعلم.
و أمّا الايراد الثاني: فهو على من يقيّدون وجوب تقليد الأعلم بقيد، مثل:
عدم موافقة فتوى غير الأعلم للاحتياط أو العلم بالمخالفة أو غيرهما، حيث كان اللازم عليهم التعليق على هذه المسألة مع أنّهم غالبا تركوا ذلك.
و لعلّ ذلك من الماتن و المعلّقين لأجل علمهم بعدم خفاء مثله بعد تكرّر