بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٣٤٢ - القول الأوّل و دليله
... و كذا البيّنتان ....
الحكيم (رحمه اللّه) الحكم بالأخذ بالأوثق و مع التساوي في الوثوق التخيير، و به قال السيّدان: الأخ الأكبر و الروحاني، و مال إليه بعض آخر ممّن نعاصرهم.
و كذا البيّنتان و الكلام هو الكلام لوحدة الدليل فيهما و إجمال بحثه كما يلي:
[صور المسألة]
للمسألة صور كالتالي:
١- اتّفاق النقلين زمانا.
٢- اختلافهما زمانا مع معرفة السابق و اللاحق.
٣- اختلافهما زمانا مع عدم معرفة السابق و اللاحق.
٤- الشكّ في التعارض، و التقدّم و عدمه.
و في جميعها: اشتباه الحجّة باللّاحجّة واقعا، و إن كانا في الظاهر- لو لا المعارضة- كلاهما حجّة.
[الصورة الأولى و الأقوال فيها]
١- أمّا الصورة الأولى: و هي اتّفاق النقلين زمانا، كالنقل الشفهي عنه مختلفا في زمان واحد، أو بيّنتان كذلك، ففيها أقوال:
[القول الأوّل و دليله]
الأوّل: المشهور قديما و حديثا هو التساقط بإطلاق، و قد ذهب إليه الماتن (قدّس سرّه) في هذه المسألة [١] و كذا في المسألة السابقة مع سكوت المعظم:
[١] العروة الوثقى: التقليد، م ٥٩.